المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن قدامة (ت 620 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٣٨٠ - مسألة؛ قال: (فإن منعها [ما يجب لها]، أو بعضه، وقدرت له على مال، أخذت منه مقدار حاجتها بالمعروف، كما قال النبى ﷺ لهند حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطينى من النفقة ما يكفينى وولدى. فقال: "خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف")
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٣٨١ - مسألة؛ قال: (فإذا منعها، ولم تجد ما تأخذه، فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٣٨٢ - مسألة؛ قال: (ويجبر الرجل على نفقة والديه، وولده، الذكور والإناث، إذا كانوا فقراء، وكان له ما ينفق عليهم)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٣٨٣ - مسألة؛ قال: (وكذلك الصبى إذا لم يكن له أب، أجبر وارثه على نفقته، على قدر ميراثهم منه)
- ١٣٨٤ - مسألة؛ قال: (فإن كان للصبى أم وجد، فعلى الأم ثلث النفقة، وعلى الجد ثلثا النفقة)
- فصل
- ١٣٨٥ - مسألة؛ قال: (فإن كانت جدة وأخا، فعلى الجدة سدس النفقة والباقى على الأخ، وعلى هذا المعنى حساب النفقات)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٣٨٦ - مسألة؛ قال: (وعلى المعتق نفقة معتقه، إذا كان فقيرا؛ لأنه وارثه)
- فصل
- ١٣٨٧ - مسألة؛ قال: (وإذا زوجت الأمة، لزم زوجها أو سيده، إن كان مملوكا، نفقتها)
- ١٣٨٨ - مسألة؛ قال: (وإن كانت أمة تأوى بالليل عند الزوج، وبالنهار عند المولى، أنفق كل واحد منهما مدة مقامها عنده)
- ١٣٨٩ - مسألة؛ قال: (فإن كان لها ولد، لم تلزمه نفقة ولده، حرا كان أو عبدا، ونفقتهم على سيدهم)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٣٩٠ - مسألة؛ قال: (وليس على العبد نفقة ولده، حرة كانت الزوجة أو أمة)
- فصل
- ١٣٩١ - مسألة؛ قال: (وعلى المكاتبة نفقة ولدها دون أبيه المكاتب)
- ١٣٩٢ - مسألة؛ قال: (وعلى المكاتب نفقة ولده من أمته)
- فصل
- باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج
- ١٣٩٣ - مسألة؛ قال، ﵀: (وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطأ، فلم تمنعه نفسها، ولا منعه أولياوها، لزمته النفقة)
- فصل
- ١٣٩٤ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت بهذه الحال التى وصفت، وزوجها صبي، أجبر وليه على نفقتها من مال الصغير، فإن لم يكن له مال، فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما)
- فصل
- ١٣٩٥ - مسألة؛ قال: (وإن طالب الزوج بالدخول، وقالت: لا أسلم نفسى حتى أقبض صداقى. كان ذلك لها، ولزمته النفقة إلى أن يدفع إليها صداقها)
- فصل
- فصل
- ١٣٩٦ - مسألة؛ قال: (وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة، فلا سكنى لها، ولا نفقة، إلا أن تكون حاملا)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٣٩٧ - مسألة؛ قال: (وإذا خالعت المرأة زوجها، وأبرأته من حملها، لم يكن لها نفقة، ولا للولد، حتى تفطمه)
- ١٣٩٨ - مسألة؛ قال: (والناشز لا نفقة لها، فإن كان لها منه ولد, أعطاها نفقة ولدها)
- فصل
- باب من أحق بكفالة الطفل
- ١٣٩٩ - مسألة؛ قال: (والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه، إذا طلقت)
- فصل
- فصل
- ١٤٠٠ - مسألة؛ قال: (وإذا بلغ الغلام سبع سنين، خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٤٠١ - مسألة؛ قال: (وإذا بلغت الجارية سبع سنين، فالأب أحق بها)
- فصل
- فصل
- ١٤٠٢ - مسألة؛ قال: (فإن لم تكن أم، أو تزوجت الأم، فأم الأب أحق من الخالة)
- أحدهما
- الفصل الثاني
- فصل
- ١٤٠٣ - مسألة؛ قال: (والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم، وأحق من الخالة)
- ١٤٠٤ - مسألة؛ قال: (وخالة الأب أحق من خالة الأم)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٤٠٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت، ثم طلقت، رجعت على حقها من كفالته)
- فصل
- ١٤٠٦ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجت المرأة، فلزوجها أن يمنعها من رضاع ولدها، إلا أن يضطر إليها، ويخشى عليه التلف)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٤٠٧ - مسألة؛ قال: (وعلى الأب أن يسترضع لولده، إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها، فتكون أحق به من غيرها، سواء كانت في حبال الزوج، أو مطلقة)
- أولهما
- الفصل الثاني
- فصل
- فصل
- باب نفقة المماليك
- ١٤٠٨ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وعلى ملاك المملوكين أن ينفقوا عليهم ويكسوهم بالمعروف)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٤٠٩ - مسألة؛ قال: (وأن يزوج المملوك إذا احتاج إلى ذلك)
- ١٤١٠ - مسألة؛ قال: (فإن امتنع، أجبر على بيعه إذا طلب المملوك ذلك)
- ١٤١١ - مسألة؛ قال: (وليس عليه نفقة مكاتبه، إلا أن يعجز)
- ١٤١٢ - مسألة؛ قال: (وليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها، إلا أن يكون فيها فضل عن ريه)
- ١٤١٣ - مسألة؛ قال: (وإذا رهن المملوك، أنفق عليه سيده)
- ١٤١٤ - مسألة؛ قال: (وإذا أبق العبد، فلمن جاء به إلى سيده ما أنفق عليه)
- فصل
- فصل
- كتاب الجراح
- ١٤١٥ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (والقتل على ثلاثة أوجه؛ عمد، وشبه العمد، وخطأ)
- ١٤١٦ - مسألة؛ قال: (فالعمد ما ضربه بحديدة، أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط، أو حجر كبير الغالب أن يقتل مثله، أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة، أو فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف)
- ١٤١٧ - مسألة؛ قال: (ففيه القود إذا اجتمع عليه الأولياء، وكان المقتول حرا مسلما)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٤١٨ - مسألة؛ قال: (وشبه العمد ما ضربه بخشبة صغيرة، أو حجر صغير، أو لكزه، أو فعل به فعلا، الأغلب من ذلك الفعل أنه لا يقتل مثله، فلا قود في هذا، والدية على العاقلة).
- ١٤١٩ - مسألة؛ قال: (والخطأ على ضربين؛ أحدهما أن يرمى الصيد، أو
- فصل
- ١٤٢٠ - مسألة؛ قال: (والضرب الثاني، أن يقتل في بلاد الروم من عنده أنه كافر، ويكون قد أسلم، وكتم إسلامه، إلى أن يقدر على التخلص إلى أرض الإسلام، فيكون عليه في ماله عتق رقبة مؤمنة، بلا دية؛ لقول الله تعالى: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾)
- ١٤٢١ - مسألة؛ قال: (ولا يقتل مسلم بكافر)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٤٢٢ - مسألة؛ قال: (ولا حر بعبد)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٤٢٣ - مسألة؛ قال: (وإذا قتل الكافر العبد عمدا، فعليه قيمته، ويقتل، لنقضه العهد)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٤٢٤ - مسألة؛ قال: (والطفل، والزائل العقل، لا يقتلان بأحد)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٤٢٥ - مسألة؛ قال: (ولا يقتل والد بولده، وإن سفل)
- فصل
- ١٤٢٦ - مسألة؛ قال: (والأم في ذلك كالأب)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٤٢٧ - مسألة؛ قال: (ويقتل الولد بكل واحد منهما)
- ١٤٢٨ - مسألة؛ قال: (ويقتل الجماعة بالواحد)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٤٢٩ - مسألة؛ قال: (وإذا قطعوا يدا، قطعت نظيرتها من كل واحد منهم)
- ١٤٣٠ - مسألة؛ قال: (وإذا قتل الأب وغيره عمدا، قتل من سوى الأب)
- فصل
- ١٤٣١ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ، لم يقتل واحد منهم، وعلى العاقل ثلث الدية في ماله، وعلى عاقلة كل واحد من الصبي والمجنون ثلث الدية وعتق رقبتين في أموالهما؛ [لأن عمدهما خطأ])
- ١٤٣٢ - مسألة؛ قال: (ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر)
- فصل
- ١٤٣٣ - مسألة؛ قال: (ومن كان بينهما في النفس قصاص، فهو بينهما في الجراح)
- ١٤٣٤ - مسألة؛ قال: (وإذا قتلاه، وأحدهما مخطئ، والآخر متعمد، فلا قود على واحد منهما، وعلى العامد نصف الدية في ماله، وعلى عاقلة المخطئ نصفها، وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنة)
- فصل
- فصل
- ١٤٣٥ - مسألة؛ قال: (ودية العبد قيمته، وإن بلغت ديات)
- باب القود
- ١٤٣٦ - مسألة؛ قال: (ولو شق بطنه، فأخرج حشوته، فقطعها، فأبانها منه، ثم ضرب عنقه آخر، فالقاتل هو الأول. ولو شق بطنه، ثم ضرب عنقه آخر، فالثاني هو القاتل؛ لأن الأول لا يعيش مثله، والثاني قد يعيش مثله)
- فصل
- ١٤٣٧ - مسألة؛ قال: (وإذا قطع يديه ورجليه، ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه، قتل، ولم تقطع يداه ولا رجلاه، في إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، ﵀. والرواية الأخرى، قال: إنه لأهل أن يفعل به كما فعل. فإن عفا عنه الولى، فعليه دية واحدة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل