جارٍ فتح الكتاب…

المغني لابن قدامة - ت التركي

المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن قدامة (ت 620 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ١٤٣٨ - مسألة؛ قال: (وإن كانت الجراح برأت قبل قتله، فعلى المعفو عنه ثلاث ديات، إلا أن يريدوا القود، فيقيدوا ويأخذوا من ماله ديتين)
  2. فصل
  3. ١٤٣٩ - مسألة؛ قال: (ولو رمى، وهو مسلم كافرا عبدا، فلم يقع به
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. ١٤٤٠ - مسألة؛ قال: (وإذا قتل رجل اثنين، واحدا بعد واحد، فاتفق أولياء الجميع على القود، أقيد لهما. وإن أراد ولى الأول القود، والثانى الدية، أقيد للأول، وأعطى أولياء الثانى الدية من ماله. وكذلك إن أراد أولياء الأول الدية، والثانى القود)
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. ١٤٤١ - مسألة؛ قال: (وإذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف، اقتص منه)
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. ١٤٤٢ - مسألة؛ قال: (وكذلك إذا قطع منه طرفا من مفصل، قطع منه مثل ذلك المفصل، إذا كان الجانى يقاد من المجنى عليه لو قتله)
  27. فصل
  28. ١٤٤٣ - مسألة؛ قال: (وليس في المأمومة، ولا في الجائفة قصاص)
  29. فصل
  30. فصل
  31. ١٤٤٤ - مسألة؛ قال: (وتقطع الأذن بالأذن)
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. ١٤٤٥ - مسألة؛ قال: (والأنف بالأنف)
  36. ١٤٤٦ - مسألة؛ قال: (والذكر بالذكر)
  37. فصل
  38. ١٤٤٧ - مسألة؛ قال: (والأنثيان بالأنثيين)
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. ١٤٤٨ - مسألة؛ قال: (وتقلع العين بالعين)
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. ١٤٤٩ - مسألة؛ قال: (والسن بالسن)
  53. فصل
  54. فصل
  55. ١٤٥٠ - مسألة؛ قال: (وإن كسر بعضها، برد من سن الجانى مثله)
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. ١٤٥١ - مسألة؛ قال: (ولا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين)
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. ١٤٥٢ - مسألة؛ قال: (وإذا كان القاطع سالم الطرف، والمقطوعة شلاء، فلا قود)
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. ١٤٥٣ - مسألة؛ قال: (وإن كان القاطع أشل، والمقطوعة سالمة، فشاء المظلوم أخذها، فذلك له، ولا شىء له غيرها. وإن شاء عفا، وأخذ دية يده)
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. ١٤٥٤ - مسألة؛ قال: (وإذا قتل وله وليان؛ بالغ، وطفل أو غائب، لم يقتل حتى يقدم الغائب ويبلغ الطفل)
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. ١٤٥٥ - مسألة؛ قال: (ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص، لم يكن إلى القصاص سبيل، وإن كان العافى زوجا أو زوجة)
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. ١٤٥٦ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترك الجماعة في القتل، فأحب الأولياء أن يقتلوا الجميع، فلهم ذلك، وإن أحبوا أن يقتلوا البعض، ويعفوا عن البعض، ويأخذوا الدية من الباقين، فلهم ذلك)
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. ١٤٥٧ - مسألة؛ قال: (وإذا قتل من للأولياء أن [يقيدوا به]، فبذل القاتل أكثر من الدية على أن لا يقاد، فللأولياء قبول ذلك)
  110. ١٤٥٨ - مسألة؛ قال: (وإذا أمسك رجلا وقتله آخر، قتل القاتل، وحبس الماسك حتى يموت)
  111. فصل
  112. ١٤٥٩ - مسألة؛ قال: (ومن أمر عبده أن يقتل رجلا، وكان العبد أعجميا، لا يعلم أن القتل محرم، قتل السيد، وإن كان يعلم خطر القتل، قتل العبد، وأدب السيد)
  113. فصل
  114. فصل
  115. كتاب الديات
  116. ١٤٦٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (ودية الحر المسلم مائة من الإبل)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. ١٤٦١ - مسألة؛ قال: (وإن كان القتل عمدا، فهى في مال القاتل، حالة أرباعا؛ خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة)
  122. فصل
  123. فصل
  124. ١٤٦٢ - مسألة؛ قال: (وإن كان القتل شبه العمد، فكما وصفت في أسنانها، إلا أنها على العاقلة في ثلاث سنين، في كل سنة ثلثها)
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. ١٤٦٣ - مسألة؛ قال: (وإن كان القتل خطأ، كان على العاقلة مائة من الإبل، تؤخذ في ثلاث سنين أخماسا، عشرون بنات مخاض، وعشرون بنى مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة)
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. ١٤٦٤ - مسألة؛ قال: (والعاقلة لا تحمل العبد، ولا العمد، ولا الصلح، ولا الاعتراف، وما دون الثلث)
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. ١٤٦٥ - مسألة؛ قال: (وإذا جنى العبد، فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه، فإن كانت الجناية أكثر من قيمته، لم يكن على سيده أكثر من قيمته)
  147. فصل
  148. فصل
  149. فصل
  150. فصل
  151. فصل
  152. ١٤٦٦ - مسألة؛ قال: (والعاقلة العمومة، وأولادهم وإن سفلوا، في إحدى الروايتين عن أبى عبد الله. والرواية الأخرى، الأب، والابن، والإخوة، وكل العصبة من العاقلة)
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. ١٤٦٧ - مسألة؛ قال: (وليس على فقير من العاقلة، ولا امرأة، ولا صبى، ولا زائل العقل، حمل شىء من الدية)
  164. فصل
  165. ١٤٦٨ - مسألة؛ قال: (ومن لم يكن له عاقلة، أخذ من بيت المال، فإن لم يقدر على ذلك، فليس على القاتل شىء)
  166. ١٤٦٩ - مسألة؛ قال: (ودية الحر الكتابى نصف دية الحر المسلم، ونساؤهم، على النصف من دياتهم)
  167. فصل
  168. ١٤٧٠ - مسألة؛ قال: (فإن قتلوا عمدا، أضعفت الدية على قاتله المسلم؛ لإزالة القود)
  169. ١٤٧١ - مسألة؛ قال: (ودية المجوسى ثمانمائة درهم، ونساؤهم على النصف)
  170. فصل
  171. فصل
  172. ١٤٧٢ - مسألة؛ قال: (ودية الحرة المسلمة، نصف دية الحر المسلم)
  173. ١٤٧٣ - مسألة؛ قال: (وتساوى جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإن جاوز الثلث، فعلى النصف)
  174. فصل
  175. ١٤٧٤ - مسألة، قال: (ودية العبد والأمة قيمتهما، بالغة ما بلغ ذلك)
  176. ١٤٧٥ - مسألة؛ قال: (ودية الجنين إذا سقط [من الضربة] ميتا، وكان من حرة مسلمة، غرة، عبد أو أمة، قيمتها خمس من الإبل، موروثة عنه، كأنه سقط حيا)
  177. فصل
  178. فصل
  179. ١٤٧٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان الجنين مملوكا، ففيه عشر قيمة أمه، سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى)
  180. فصل
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. ١٤٧٧ - مسألة؛ قال: (وإن ضرب بطنها، فألقت جنينا حيا، ثم مات من الضربة، ففيه دية حر إن كان حرا، أو قيمته إن كان مملوكا، إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله، وهو أن يكون لستة أشهر فصاعدا)
  187. فصل
  188. فصل
  189. فصل
  190. ١٤٧٨ - مسألة؛ قال: (وعلى كل من ضرب ممن ذكرت، عتق رقبة مؤمنة، سواء كان الجنين حيا أو ميتا)
  191. ١٤٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا شربت الحامل دواء، فألقت به جنينا، فعليها غرة، لا ترث منها شيئا، وتعتق رقبة)
  192. فصل
  193. ١٤٨٠ - مسألة؛ قال: (وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق، فرجع الحجر، فقتل
  194. ١٤٨١ - مسألة؛ قال: (وإن كانوا أكثر من ثلاثة، فالدية حالة في أموالهم)
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. فصل
  200. فصل
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس