جارٍ فتح الكتاب…

المغني لابن قدامة - ت التركي

المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن قدامة (ت 620 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. باب ديات الجراح
  24. ١٤٨٢ - مسألة؛ قال ﵀: (ومن أتلف ما في الإنسان منه شىء واحد، ففيه الدية، وما فيه منه شيئان، ففى كل واحد منهما نصف الدية)
  25. فصل
  26. ١٤٨٣ - مسألة؛ قال: (وفى العينين الدية)
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. ١٤٨٤ - مسألة؛ قال: (وفى الأشفار الأربعة الدية، وفى كل واحد منهما ربع الدية)
  34. فصل
  35. ١٤٨٥ - مسألة؛ قال: (وفى الأذنين الدية)
  36. فصل
  37. ١٤٨٦ - مسألة؛ قال: (وفى السمع إذا ذهب من الأذنين الدية)
  38. فصل
  39. فصل
  40. ١٤٨٧ - مسألة؛ قال: (وفى قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر الدية. وفى شعر اللحية الدية، إذا لم ينبت. [وفي الحاجبين الدية إذا لم تنبت])
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. ١٤٨٨ - مسألة؛ قال: (وفى المشام الدية)
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. ١٤٨٩ - مسألة؛ قال: (وفى الشفتين الدية)
  50. فصل
  51. فصل
  52. ١٤٩٠ - مسألة؛ قال: (وفى اللسان المتكلم به الدية)
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. ١٤٩١ - مسألة؛ قال: (وفى كل سن خمس من الإبل، إذا قلعت ممن قد ثغر، والأضراس والأنياب كالأسنان)
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. ١٤٩٢ - مسألة؛ قال: (وفى اليدين الدية)
  69. فصل
  70. فصل
  71. ١٤٩٣ - مسألة؛ قال: (وفى الثديين الدية، سواء كان من رجل أو امرأة)
  72. فصل
  73. ١٤٩٤ - مسألة؛ قال: (وفى الأليتين الدية)
  74. فصل
  75. ١٤٩٥ - مسألة؛ قال: (وفى الذكر الدية)
  76. ١٤٩٦ - مسألة؛ قال: (وفى الأنثيين الدية)
  77. ١٤٩٧ - مسألة؛ قال: (وفى الرجلين الدية)
  78. فصل
  79. ١٤٩٨ - مسألة؛ قال: (وفى كل إصبع من [اليدين والرجلين] عشر
  80. فصل
  81. ١٤٩٩ - مسألة؛ قال: (وفي البطن إذا ضرب فلم يستمسك الغائط الدية، وفى المثانة إذا لم يستمسك البول الدية)
  82. ١٥٠٠ - مسألة؛ قال: (وفى ذهاب العقل الدية)
  83. فصل
  84. فصل
  85. ١٥٠١ - مسألة؛ قال: (وفي الصعر الدية، والصعر: أن يضربه، فيصير وجهه في جانب)
  86. فصل
  87. ١٥٠٢ - مسألة؛ قال: (وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وكذلك العين القائمة، والسن السوداء)
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. ١٥٠٣ - مسألة؛ قال: (وفي إسكتي المرأة الدية)
  94. فصل
  95. ١٥٠٤ - مسألة؛ قال: (وفي موضحة الحر خمس من الإبل، سواء كان من رجل أو امرأة، والموضحة في الرأس والوجه سواء، وهى التي تبرز العظم)
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. ١٥٠٥ - مسألة؛ قال: (وفي الهاشمة عشر من الإبل، وهي التي توضح العظم وتهشمه)
  101. فصل
  102. فصل
  103. ١٥٠٦ - مسألة؛ قال: (وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وهى التي توضح وتهشم وتسطو حتى تنقل عظامها)
  104. ١٥٠٧ - مسألة؛ قال: (وفي المأمومة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وفي الآمة مثل ما في المأمومة)
  105. فصل
  106. فصل
  107. ١٥٠٨ - مسألة؛ قال: (وفي الجائفة ثلث الدية، وهى التي تصل إلى الجوف)
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. ١٥٠٩ - مسألة؛ قال: (فإن جرحه في جوفه، فخرج من الجانب الآخر، فهما جائفتان)
  112. فصل
  113. ١٥١٠ - مسألة؛ قال: (ومن وطئ زوجته، وهى صغيرة، ففتقها، لزمه ثلث الدية).
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. ١٥١١ - مسألة؛ قال: (وفي الضلع بعير، وفي الترقوة بعيران)
  120. ١٥١٢ - مسألة؛ قال: (وفي الزند أربعة أبعرة؛ لأنه عظمان)
  121. فصل
  122. ١٥١٣ - مسألة؛ قال: (والشجاج التي لا توقيت فيها، أولها الحارصة، وهي التي تحرص الجلد)
  123. ١٥١٤ - مسألة؛ قال: (وما لم يكن فيه من الجراح توقيت، ولم يكن نظيرا لما وقتت ديته، ففيه حكومة)
  124. ١٥١٥ - مسألة؛ قال: (والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برأت، فما نقصته الجناية، فله مثله من الدية، كأن تكون قيمته وهو عبد صحيح عشرة، وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة، فيكون فيه عشر ديته)
  125. ١٥١٦ - مسألة؛ قال: (وعلى هذا ما زاد من الحكومة أو نقص، إلا أن تكون الجناية في رأس أو وجه، فيكون أسهل مما وقت فيه، فلا يجاوز به أرش الموقت)
  126. فصل
  127. فصل
  128. فصل
  129. ١٥١٧ - مسألة؛ قال: (وإن كانت الجناية على العبد مما ليس فيه شيء موقت في الحر، ففيه ما نقصه بعد التئام الجرح، وإن كان فيما جنى عليه شىء
  130. فصل
  131. ١٥١٨ - مسألة؛ قال: (وإن كان المقتول خنثى مشكلا، ففيه نصف دية ذكر، ونصف دية أنثى)
  132. فصل
  133. ١٥١٩ - مسألة؛ قال: (وإن كان المجني عليه نصفه حر، [ونصفه عبد]، فلا قود، وعلى الجاني إن كان عمدا نصف دية حر ونصف قيمته، وهكذا في جراحه، وإن كان خطأ، فعليه نصف قيمته، وعلى عاقلته نصف الدية)
  134. فصل
  135. باب القسامة
  136. ١٥٢٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وإذا وجد قتيل، فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم، ولم يكن لهم بينة، لم يحكم لهم بيمين، ولا غيرها)
  137. فصل
  138. فصل
  139. ١٥٢١ - مسألة؛ قال: (فإن كان بينهم عداوة ولوث، فادعى أولياؤه على واحد، حلف الأولياء على قاتله خمسين يمينا، واستحقوا دمه إذا كانت الدعوى عمدا)
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. ١٥٢٢ - مسألة؛ قال: (فإن لم يحلف المدعون، حلف المدعى عليه خمسين يمينا، وبرئ)
  146. ١٥٢٣ - مسألة؛ قال: (فإن لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه، فداه الإمام من بيت المال)
  147. فصل
  148. ١٥٢٤ - مسألة؛ قال: (وإذا شهدت البينة العادلة أن المجروح قال: دمي عند فلان. فليس ذلك بموجب للقسامة، ما لم يكن لوث)
  149. ١٥٢٥ - مسألة؛ قال: (والنساء والصبيان لا يقسمون)
  150. فصل
  151. ١٥٢٦ - مسألة؛ قال: (وإذا خلف المقتول ثلاثة بنين، جبر الكسر عليهم، فحلف كل واحد منهم سبع عشرة يمينا)
  152. فصل
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. ١٥٢٧ - مسألة؛ قال: (وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا، إذا كان المقتول يقتل به المدعى عليه، إذا ثبت عليه القتل؛ لأن القسامة توجب القود، إلا أن يحب الأولياء أخذ الدية)
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. ١٥٢٨ - مسألة؛ قال: (وليس للأولياء أن يقسموا على أكثر من واحد)
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. فصل
  166. ١٥٢٩ - مسألة؛ قال: (ومن قتل نفسا محرمة، أو شارك فيها، أو ضرب بطن امرأة، فألقت جنينا ميتا، وكان الفعل خطأ، فعلى الفاعل عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. فصل
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. فصل
  177. فصل
  178. ١٥٣٠ - مسألة؛ قال: (وما أوجب القصاص، فلا يقبل فيه إلا عدلان)
  179. ١٥٣١ - مسألة؛ قال: (وما أوجب من الجنايات المال دون القود، قبل فيه رجل وامرأتان، أو رجل عدل مع يمين الطالب)
  180. فصل
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. كتاب قتال أهل البغي
  187. ١٥٣٢ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وإذا اتفق المسلمون على إمام، فمن خرج عليه من المسلمين يطلب موضعه، حوربوا، ودفعوا بأسهل ما يندفعون به)
  188. فصل
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. ١٥٣٣ - مسألة؛ قال: (فإن آل ما دفعوا به إلى نفوسهم، فلا شىء على الدافع، وإن قتل الدافع فهو شهيد)
  193. فصل
  194. ١٥٣٤ - مسألة؛ قال: (وإذا دفعوا لم يتبع لهم مدبر، [ولا يجاز] على جريحهم، ولم يقتل لهم أسير، ولم يغنم لهم مال، ولم تسب لهم ذرية)
  195. فصل
  196. ١٥٣٥ - مسألة؛ قال: (ومن قتل منهم، غسل وكفن، وصلي عليه)
  197. فصل
  198. فصل
  199. فصل
  200. ١٥٣٦ - مسألة؛ قال: (وما أخذوا في حال امتناعهم؛ من زكاة، أو خراج، لم يعد عليهم)
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس