المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن قدامة (ت 620 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- ١٥٣٧ - مسألة؛ قال: (ولا ينقض من حكم حاكمهم، إلا ما ينقض من حكم غيره)
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب المرتد
- ١٥٣٨ - مسألة؛ قال: (ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء، وكان بالغا عاقلا، دعي إليه ثلاثة أيام، وضيق عليه، فإن رجع، وإلا قتل)
- أحدها
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- الفصل الخامس
- فصل
- ١٥٣٩ - مسألة؛ قال: (وكان ماله فيئا بعد قضاء دينه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٥٤٠ - مسألة؛ قال: (ومن ترك الصلاة، دعى إليها ثلاثة أيام، فإن صلى، وإلا قتل، جاحدا تركها أو غير جاحد)
- فصل
- ١٥٤١ - مسألة؛ قال: (وذبيحة المرتد حرام، وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب)
- ١٥٤٢ - مسألة؛ قال: (والصبى إذا كان له عشر سنين، وعقل الإسلام، فأسلم، فهو مسلم)
- ١٥٤٣ - مسألة؛ قال: (فإن رجع، وقال: لم أدر ما قلت. لم يلتفت إلى قوله، وأجبر على الإسلام)
- ١٥٤٤ - مسألة؛ قال: (ولا يقتل حتى يبلغ، ويجاوز بعد بلوغه ثلاثة أيام، فإن ثبت على كفره قتل)
- ١٥٤٥ - مسألة؛ قال: (وإذا ارتد الزوجان، ولحقا بدار الحرب، لم يجر عليهما ولا على أحد من أولادهما ممن كانوا قبل الردة رق)
- ١٥٤٦ - مسألة؛ قال: (ومن امتنع منهما أو من أولادهما الذين وصفت من الإسلام بعد البلوغ، استتيب ثلاثا، فإن لم يتب قتل)
- فصل
- فصل
- ١٥٤٧ - مسألة؛ قال: (ومن أسلم من الأبوين، كان أولاده الأصاغر تبعا له).
- ١٥٤٨ - مسألة؛ قال: (وكذلك من مات من الأبوين على كفره، قسم له الميراث؛ وكان مسلما بموت من مات منهما)
- ١٥٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن شهد عليه بالردة، فقال: ما كفرت. فإن شهد
- الكلام في هذه المسألة في فصلين
- أحدهما
- فصل
- الفصل الثاني
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٥٥٠ - مسألة؛ قال: (ومن ارتد وهو سكران، لم يقتل حتى يفيق، ويتم له ثلاثة أيام من وقت ردته، فإن مات في سكره، مات كافرا)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل في السحر
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب الحدود
- ١٥٥١ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وإذا زنى الحر المحصن، أو الحرة المحصنة، جلدا ورجما حتى يموتا، في إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، ﵀، والرواية الأخرى، يرجمان ولا يجلدان)
- أحدها
- فصل
- فصل
- الفصل الثاني
- الفصل الثالث
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٥٥٢ - مسألة؛ قال: (ويغسلان، ويكفنان، ويصلى عليهما، ويدفنان)
- ١٥٥٣ - مسألة؛ قال: (وإذا زنى الحر البكر، جلد مائة، وغرب عاما)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٥٥٤ - مسألة؛ قال: (وإذا زنى العبد والأمة، جلد كل واحد منهما خمسين جلدة، ولم يغربا)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٥٥٥ - مسألة؛ قال: (والزانى من أتى الفاحشة من قبل أو دبر)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٥٥٦ - مسألة؛ قال: (ومن تلوط، قتل، بكرا كان أو ثيبا، في إحدى الروايتين، والأخرى حكمه حكم الزانى)
- فصل
- ١٥٥٧ - مسألة؛ قال: (ومن أتى بهيمة أدب، وأحسن أدبه، وقتلت البهيمة)
- فصل
- ١٥٥٨ - مسألة؛ قال: (والذى يجب عليه الحد، ممن ذكرت، من أقر بالزنى أربع مرات)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٥٥٩ - مسألة؛ قال: (وهو بالغ صحيح عاقل)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٥٦٠ - مسألة؛ قال: (ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد)
- ١٥٦١ - مسألة؛ قال: (أو يشهد عليه أربعة رجال من المسلمين أحرار عدول، يصفون الزنى)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٥٦٢ - مسألة؛ قال: (ولو رجم بإقرار، فرجع قبل أن يقتل، كف عنه، وكذلك إن رجع بعد أن جلد، وقبل كمال الحد، خلى)
- فصل
- ١٥٦٣ - مسألة؛ قال: (ومن زنى مرارا ولم يحد، فحد واحد)
- ١٥٦٤ - مسألة؛ قال: (وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة، [حكمنا عليهم، بحكم] الله تعالى علينا)
- فصل
- ١٥٦٥ - مسألة؛ قال: (وإذا قذف بالغ حرا مسلما، أو حرة مسلمة، جلد الحد ثمانين)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٥٦٦ - مسألة؛ قال: (إذا طالب المقذوف، ولم يكن للقاذف بينة)
- فصل
- ١٥٦٧ - مسألة؛ قال: (وإن كان القاذف عبدا أو أمة، جلد أربعين، بأدون من السوط الذى يجلد به الحر)
- فصل
- ١٥٦٨ - مسألة؛ قال: (وإذا قال له: يا لوطى. سئل عما أراد، فإن قال: أردت أنك من قوم لوط. فلا شىء عليه، وإن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط. فهو كمن قذف بالزنى)
- أحدهما
- الفصل الثاني
- فصل
- ١٥٦٩ - مسألة؛ قال: (وكذلك من قال: يا معفوج)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٥٧٠ - مسألة؛ قال: (ومن قذف رجلا، فلم يقم الحد حتى زنى المقذوف، لم يزل الحد عن القاذف)
- فصل
- ١٥٧١ - مسألة؛ قال: (ومن قذف مشركا أو عبدا، أو مسلما له دون العشر سنين، أو مسلمة لها دون التسع سنين، أدب، ولم يحد)
- فصل
- ١٥٧٢ - مسألة؛ قال: (ومن قذف من كان مشركا، وقال: أردت أنه زنى
- ١٥٧٣ - مسألة؛ قال: (ويحد من قذف الملاعنة)
- فصل
- ١٥٧٤ - مسألة؛ قال: (وإذا قذفت المرأة، لم يكن لولدها المطالبة، إذا كانت الأم في الحياة)
- فصل
- ١٥٧٥ - مسألة؛ قال: (ومن قذف أم النبي ﷺ قتل، مسلما كان أو كافرا)
- فصل
- ١٥٧٦ - مسألة؛ قال: (وإذا قذف الجماعة بكلمة واحدة، فحد واحد إذا
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٥٧٧ - مسألة؛ قال: (ومن قتل، أو أتى حدا خارج الحرم، ثم لجأ إلى الحرم، لم يبايع ولم يشار حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه الحد)
- ١٥٧٨ - مسألة؛ قال: (ومن قتل، أو أتى حدا في الحرم، أقيم عليه في الحرم)
- فصل
- باب القطع في السرقة
- ١٥٧٩ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وإذا سرق ربع دينار من العين،
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٥٨٠ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكون المسروق ثمرا أو كثرا، فلا قطع فيه)