جارٍ فتح الكتاب…

المغني لابن قدامة - ت التركي

المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن قدامة (ت 620 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ١٥٣٧ - مسألة؛ قال: (ولا ينقض من حكم حاكمهم، إلا ما ينقض من حكم غيره)
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. كتاب المرتد
  6. ١٥٣٨ - مسألة؛ قال: (ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء، وكان بالغا عاقلا، دعي إليه ثلاثة أيام، وضيق عليه، فإن رجع، وإلا قتل)
  7. أحدها
  8. الفصل الثاني
  9. الفصل الثالث
  10. الفصل الرابع
  11. الفصل الخامس
  12. فصل
  13. ١٥٣٩ - مسألة؛ قال: (وكان ماله فيئا بعد قضاء دينه)
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. ١٥٤٠ - مسألة؛ قال: (ومن ترك الصلاة، دعى إليها ثلاثة أيام، فإن صلى، وإلا قتل، جاحدا تركها أو غير جاحد)
  21. فصل
  22. ١٥٤١ - مسألة؛ قال: (وذبيحة المرتد حرام، وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب)
  23. ١٥٤٢ - مسألة؛ قال: (والصبى إذا كان له عشر سنين، وعقل الإسلام، فأسلم، فهو مسلم)
  24. ١٥٤٣ - مسألة؛ قال: (فإن رجع، وقال: لم أدر ما قلت. لم يلتفت إلى قوله، وأجبر على الإسلام)
  25. ١٥٤٤ - مسألة؛ قال: (ولا يقتل حتى يبلغ، ويجاوز بعد بلوغه ثلاثة أيام، فإن ثبت على كفره قتل)
  26. ١٥٤٥ - مسألة؛ قال: (وإذا ارتد الزوجان، ولحقا بدار الحرب، لم يجر عليهما ولا على أحد من أولادهما ممن كانوا قبل الردة رق)
  27. ١٥٤٦ - مسألة؛ قال: (ومن امتنع منهما أو من أولادهما الذين وصفت من الإسلام بعد البلوغ، استتيب ثلاثا، فإن لم يتب قتل)
  28. فصل
  29. فصل
  30. ١٥٤٧ - مسألة؛ قال: (ومن أسلم من الأبوين، كان أولاده الأصاغر تبعا له).
  31. ١٥٤٨ - مسألة؛ قال: (وكذلك من مات من الأبوين على كفره، قسم له الميراث؛ وكان مسلما بموت من مات منهما)
  32. ١٥٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن شهد عليه بالردة، فقال: ما كفرت. فإن شهد
  33. الكلام في هذه المسألة في فصلين
  34. أحدهما
  35. فصل
  36. الفصل الثاني
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. ١٥٥٠ - مسألة؛ قال: (ومن ارتد وهو سكران، لم يقتل حتى يفيق، ويتم له ثلاثة أيام من وقت ردته، فإن مات في سكره، مات كافرا)
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل في السحر
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. كتاب الحدود
  56. ١٥٥١ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وإذا زنى الحر المحصن، أو الحرة المحصنة، جلدا ورجما حتى يموتا، في إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، ﵀، والرواية الأخرى، يرجمان ولا يجلدان)
  57. أحدها
  58. فصل
  59. فصل
  60. الفصل الثاني
  61. الفصل الثالث
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. ١٥٥٢ - مسألة؛ قال: (ويغسلان، ويكفنان، ويصلى عليهما، ويدفنان)
  68. ١٥٥٣ - مسألة؛ قال: (وإذا زنى الحر البكر، جلد مائة، وغرب عاما)
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. ١٥٥٤ - مسألة؛ قال: (وإذا زنى العبد والأمة، جلد كل واحد منهما خمسين جلدة، ولم يغربا)
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. ١٥٥٥ - مسألة؛ قال: (والزانى من أتى الفاحشة من قبل أو دبر)
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. ١٥٥٦ - مسألة؛ قال: (ومن تلوط، قتل، بكرا كان أو ثيبا، في إحدى الروايتين، والأخرى حكمه حكم الزانى)
  94. فصل
  95. ١٥٥٧ - مسألة؛ قال: (ومن أتى بهيمة أدب، وأحسن أدبه، وقتلت البهيمة)
  96. فصل
  97. ١٥٥٨ - مسألة؛ قال: (والذى يجب عليه الحد، ممن ذكرت، من أقر بالزنى أربع مرات)
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. ١٥٥٩ - مسألة؛ قال: (وهو بالغ صحيح عاقل)
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. ١٥٦٠ - مسألة؛ قال: (ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد)
  109. ١٥٦١ - مسألة؛ قال: (أو يشهد عليه أربعة رجال من المسلمين أحرار عدول، يصفون الزنى)
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. فصل
  129. ١٥٦٢ - مسألة؛ قال: (ولو رجم بإقرار، فرجع قبل أن يقتل، كف عنه، وكذلك إن رجع بعد أن جلد، وقبل كمال الحد، خلى)
  130. فصل
  131. ١٥٦٣ - مسألة؛ قال: (ومن زنى مرارا ولم يحد، فحد واحد)
  132. ١٥٦٤ - مسألة؛ قال: (وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة، [حكمنا عليهم، بحكم] الله تعالى علينا)
  133. فصل
  134. ١٥٦٥ - مسألة؛ قال: (وإذا قذف بالغ حرا مسلما، أو حرة مسلمة، جلد الحد ثمانين)
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. ١٥٦٦ - مسألة؛ قال: (إذا طالب المقذوف، ولم يكن للقاذف بينة)
  139. فصل
  140. ١٥٦٧ - مسألة؛ قال: (وإن كان القاذف عبدا أو أمة، جلد أربعين، بأدون من السوط الذى يجلد به الحر)
  141. فصل
  142. ١٥٦٨ - مسألة؛ قال: (وإذا قال له: يا لوطى. سئل عما أراد، فإن قال: أردت أنك من قوم لوط. فلا شىء عليه، وإن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط. فهو كمن قذف بالزنى)
  143. أحدهما
  144. الفصل الثاني
  145. فصل
  146. ١٥٦٩ - مسألة؛ قال: (وكذلك من قال: يا معفوج)
  147. فصل
  148. فصل
  149. فصل
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. ١٥٧٠ - مسألة؛ قال: (ومن قذف رجلا، فلم يقم الحد حتى زنى المقذوف، لم يزل الحد عن القاذف)
  157. فصل
  158. ١٥٧١ - مسألة؛ قال: (ومن قذف مشركا أو عبدا، أو مسلما له دون العشر سنين، أو مسلمة لها دون التسع سنين، أدب، ولم يحد)
  159. فصل
  160. ١٥٧٢ - مسألة؛ قال: (ومن قذف من كان مشركا، وقال: أردت أنه زنى
  161. ١٥٧٣ - مسألة؛ قال: (ويحد من قذف الملاعنة)
  162. فصل
  163. ١٥٧٤ - مسألة؛ قال: (وإذا قذفت المرأة، لم يكن لولدها المطالبة، إذا كانت الأم في الحياة)
  164. فصل
  165. ١٥٧٥ - مسألة؛ قال: (ومن قذف أم النبي ﷺ قتل، مسلما كان أو كافرا)
  166. فصل
  167. ١٥٧٦ - مسألة؛ قال: (وإذا قذف الجماعة بكلمة واحدة، فحد واحد إذا
  168. فصل
  169. فصل
  170. فصل
  171. فصل
  172. فصل
  173. ١٥٧٧ - مسألة؛ قال: (ومن قتل، أو أتى حدا خارج الحرم، ثم لجأ إلى الحرم، لم يبايع ولم يشار حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه الحد)
  174. ١٥٧٨ - مسألة؛ قال: (ومن قتل، أو أتى حدا في الحرم، أقيم عليه في الحرم)
  175. فصل
  176. باب القطع في السرقة
  177. ١٥٧٩ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وإذا سرق ربع دينار من العين،
  178. فصل
  179. فصل
  180. فصل
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. فصل
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. فصل
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. فصل
  200. ١٥٨٠ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكون المسروق ثمرا أو كثرا، فلا قطع فيه)
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس