المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن قدامة (ت 620 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل
- ١٥٨١ - مسألة؛ قال: (وابتداء قطع السارق، أن تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، ويحسم، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب، وحسمت)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٥٨٢ - مسألة؛ قال: (فإن عاد، حبس، ولا يقطع غير يد ورجل)
- فصل
- ١٥٨٣ - مسألة؛ قال: (والحر والحرة، والعبد، والأمة، في ذلك سواء)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٥٨٤ - مسألة؛ قال: (ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجها)
- فصل
- ١٥٨٥ - مسألة؛ قال: (ولو أخرجها وقيمتها ثلاثة دراهم، فلم يقطع حتى نقصت قيمتها، قطع)
- ١٥٨٦ - مسألة؛ قال: (وإذا قطع، فإن كانت السرقة باقية، ردت إلى مالكها، وإن كانت تالفة، فعليه قيمتها [موسرا كان أو معسرا])
- فصل
- ١٥٨٧ - مسألة؛ قال: (وإذا أخرج النباش من القبر كفنا قيمته ثلاثة دراهم، قطع)
- فصل
- فصل
- ١٥٨٨ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع في محرم، ولا في آلة لهو)
- فصل
- ١٥٨٩ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع الوالد فيما أخذ من مال ولده، لأنه أخذ ماله أخذه، ولا الوالدة فيما أخذت من مال ولدها، ولا العبد فيما سرق من مال سيده)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٥٩٠ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع إلا بشهادة عدلين، أو اعتراف مرتين)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٥٩١ - مسألة؛ قال: (ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع)
- فصل
- ١٥٩٢ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم، قطعوا)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٥٩٣ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع وإن اعترف أو قامت بينة، حتى يأتى مالك المسروق يدعيه)
- فصل
- فصل
- كتاب قطاع الطريق
- ١٥٩٤ - مسألة؛ قال: (والمحاربون الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء، فيغصبونهم المال مجاهرة)
- ١٥٩٥ - مسألة؛ قال: (فمن قتل منهم وأخذ المال، قتل وإن عفا صاحب المال، وصلب حتى يشتهر، ودفع إلى أهله، ومن قتل منهم، ولم يأخذ المال، قتل، ولم يصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، في مقام واحد، ثم حسمتا وخلى)
- فصل
- فصل
- ١٥٩٦ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله)
- ١٥٩٧ - مسألة؛ قال: (ونفيهم أن يشردوا، فلا يتركوا يأوون في بلد)
- ١٥٩٨ - مسألة؛ قال: (فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم، سقطت عنهم حدود الله تعالى، وأخذوا بحقوق الآدميين؛ من الأنفس، والجراح، والأموال، إلا أن يعفى لهم عنها)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب الأشربة
- ١٥٩٩ - مسألة؛ قال: (ومن شرب مسكرا قل أو كثر، جلد ثمانين جلدة، إذا شربها وهو مختار لشربها، وهو يعلم أن كثيرها يسكر)
- أحدها
- الفصل الثاني
- فصل
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- الفصل الخامس
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٠٠ - مسألة؛ قال: (فإن مات في جلده، فالحق قتله. يعنى ليس على أحد ضمانه)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٠١ - مسألة؛ قال: (ويضرب الرجل في سائر الحدود قائما بسوط لا خلق، ولا جديد، ولا يمد، ولا يربط، ويتقى وجهه)
- ١٦٠٢ - مسألة؛ قال: (وتضرب المرأة جالسة، وتمسك يداها، لئلا تنكشف)
- فصل
- ١٦٠٣ - مسألة؛ قال: (ويجلد العبد والأمة أربعين، بدون سوط الحر)
- فصل
- ١٦٠٤ - مسألة؛ قال: (والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام، فقد حرم، إلا أن يغلى قبل ذلك، فيحرم)
- ١٦٠٥ - مسألة؛ قال: (وكذلك النبيذ)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٠٦ - مسألة؛ قال: (والخمرة إذا أفسدت، فصيرت خلا، لم تزل عن تحريمها، وإن قلب الله عينها فصارت خلا، فهى حلال)
- ١٦٠٧ - مسألة؛ قال: (والشرب في آنية الذهب والفضة حرام)
- فصل
- ١٦٠٨ - مسألة؛ قال: (وإن كان قدح عليه ضبة، فشرب من غير موضع الضبة، فلا بأس)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٠٩ - مسألة؛ قال: (ولا يبلغ بالتعزير الحد)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦١٠ - مسألة؛ قال: (وإذا حمل عليه جمل صائل، فلم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه، فضربه فقتله، فلا ضمان عليه).
- ١٦١١ - مسألة؛ قال: (وإذا دخل منزله بالسلاح، فأمره بالخروج، فلم يفعل، فله أن يضربه بأسهل ما يخرجه به، فإن علم أنه يخرج بضرب عصا، لم يجز أن يضربه بحديدة، فإن آل الضرب إلى نفسه، فلا شىء عليه، وإن قتل صاحب الدار كان شهيدا)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦١٢ - مسألة؛ قال: (وما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها، وما أفسدت من ذلك نهارا، لم يضمنوه)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦١٣ - مسألة؛ قال: (وما جنت الدابة بيدها، ضمن راكبها ما أصابت من نفس، أو جرح، أو مال، وكذلك إن قادها أو ساقها)
- ١٦١٤ - مسألة؛ قال: (وما جنت برجلها، فلا ضمان عليه)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦١٥ - مسألة؛ قال: (وإذا اصطدم الفارسان، فماتت الدابتان، ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر)
- فصل
- ١٦١٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان أحدهما يسير، والآخر واقفا , فعلى السائر قيمة دابة الواقف)
- ١٦١٧ - مسألة؛ قال: (وإن تصادم نفسان يمشيان، فماتا، فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر)
- فصل
- ١٦١٨ - مسألة؛ قال: (وإذا وقعت السفينة المنحدرة على المصاعدة، فغرقتا، فعلى المنحدرة قيمة السفينة المصاعدة، أو أرش ما نقصت إن أخرجت، إلا أن يكون قيم المنحدرة غلبته الريح، فلم يقدر على ضبطها)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب الجهاد
- ١٦١٩ - مسألة؛ قال: (والجهاد فرض على الكفاية، إذا قام به قوم، سقط عن الباقين)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٢٠ - مسألة؛ قال: (قال أبو عبد الله: لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد)
- ١٦٢١ - مسألة؛ قال: (وغزو البحر أفضل من غزو البر)
- فصل
- ١٦٢٢ - مسألة؛ قال: (ويغزى مع كل بر وفاجر)
- فصل
- فصل
- ١٦٢٣ - مسألة؛ قال: (ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٢٤ - مسألة؛ قال: (وتمام الرباط أربعون يوما)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٢٥ - مسألة؛ قال: (وإذا كان أبواه مسلمين، لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما)
- ١٦٢٦ - مسألة؛ قال: (وإذا خوطب بالجهاد، فلا إذن لهما، وكذلك كل الفرائض، لا طاعة لهما في تركها)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٢٧ - مسألة؛ قال: (ويقاتل أهل الكتاب والمجوس، ولا يدعون، لأن الدعوة قد بلغتهم، ويدعى عبدة الأوثان قبل أن يحاربوا)
- ١٦٢٨ - مسألة؛ قال: (ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ويقاتل من سواهم من الكفار حتى يسلموا)
- ١٦٢٩ - مسألة؛ قال: (وواجب على الناس إذا جاء العدو، أن ينفروا؛ المقل منهم، والمكثر، ولا يخرجوا إلى العدو إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه، فلا يمكنهم أن يستأذنوه)
- فصل
- ١٦٣٠ - مسألة؛ قال: (ولا يدخل مع المسلمين من النساء إلى أرض العدو إلا الطاعنة في السن، لسقى الماء، ومعالجة الجرحى، كما فعل النبى ﷺ)
- فصل
- فصل
- ١٦٣١ - مسألة؛ قال: (وإذا غزا الأمير بالناس، لم يجز لأحد أن يتعلف، ولا يحتطب، ولا يبارز علجا، ولا يخرج من العسكر، ولا يحدث حدثا، إلا بإذنه)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٣٢ - مسألة؛ قال: (ومن أعطى شيئا يستعين به في غزاته، فما فضل فهو له، فإن لم يعط لغزاة بعينها، رد ما فضل في الغزو)
- فصل
- ١٦٣٣ - مسألة؛ قال: (وإذا حمل الرجل على دابة، فإذا رجع من الغزو فهى له، إلا أن يقول: هى حبيس. فلا يجوز أن تباع إلا أن تصير في حال لا تصلح فيه للغزو، فتباع، وتجعل في حب
- فصل
- ١٦٣٤ - مسألة؛ قال: (وإذا سبى الإمام فهو مخير، إن رأى قتلهم، وإن رأى من عليهم وأطلقهم بلا عوض، وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم، وإن رأى فادى بهم، وإن رأى استرقهم، أى ذلك رأى فيه نكاية للعدو، وحظا للمسلمين، فعل)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٣٥ - مسألة؛ قال: (وسبيل من استرق منهم، وما أخذ منهم على إطلاقهم، سبيل تلك الغنيمة)
- ١٦٣٦ - مسألة؛ قال: (وإنما يكون له استرقاقهم إذا كانوا من أهل الكتاب أو مجوسا، وأما ما سوى هؤلاء من العدو، فلا يقبل من بالغى رجالهم إلا الإسلام أو السيف أو الفداء)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٣٧ - مسألة؛ قال: (وينفل الإمام ومن استحلفه الإمام، كما فعل النبي ﷺ في بدأته الربع بعد الخمس، وفي رجعته الثلث بعد الخمس)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٣٨ - مسألة؛ قال: (ويرد من نفل على من معه في السرية، إذ بقوتهم صار إليه)
- ١٦٣٩ - مسألة؛ قال: (ومن قتل منا أحدا منهم مقبلا على القتال، فله سلبه غير مخموس، قال ذلك الإمام أو لم يقل)
- أحدها
- الفصل الثانى
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- الفصل الخامس
- الفصل السادس
- ١٦٤٠ - مسألة؛ قال: (والدابة وما عليها من آلتها من السلب، إذا قتل وهو عليها، وكذلك ما عليه من السلاح والثياب وإن كثر، فإن كان معه مال لم يكن من السلب. وقد روى عن أبى عبد الله، ﵀، رواية أخرى، أن الدابة ليست من السلب)
- فصل