المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن قدامة (ت 620 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل
- ١٦٤١ - مسألة؛ قال: (ومن أعطاهم الأمان منا؛ من رجل، أو امرأة، أو عبد، جاز أمانه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٤٢ - مسألة؛ قال: (ومن طلب الأمان ليفتح الحصن، ففعل، فقال كل واحد منهم: أنا المعطى. لم يقتل واحد منهم)
- فصل
- فصل
- ١٦٤٣ - مسألة؛ قال: (ومن دخل إلى أرضهم من الغزاة فارسا، فنفق فرسه قبل إحراز الغنيمة، فله سهم راجل، ومن دخل راجلا، فأحرزت الغنيمة وهو فارس، فله سهم الفارس)
- ١٦٤٤ - مسألة؛ قال: (ويعطى ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه)
- ١٦٤٥ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكون فرسه هجينا، فيعطى سهما له، وسهما لفرسه)
- ١٦٤٦ - مسألة؛ قال: (ولا يسهم لأكثر من فرسين)
- ١٦٤٧ - مسألة؛ قال: (ومن غزا على بعير، وهو لا يقدر على غيره، قسم له ولبعيره سهمان)
- فصل
- فصل
- ١٦٤٨ - مسألة؛ قال: (ومن مات بعد إحراز الغنيمة، قام وارثه مقامه فى سهمه)
- ١٦٤٩ - مسألة؛ قال: (ويعطى الراجل سهما)
- فصل
- ١٦٥٠ - مسألة؛ قال: (ويرضع للمرأة والعبد)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٥١ - مسألة؛ قال: (ويسهم للكافر، إذا غزا معنا)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٥٢ - مسألة؛ قال: (وإذا غزا العبد على فرس لسيده، قسم للفرس، [فكان لسيده]، ويرضخ للعبد)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٥٣ - مسألة؛ قال: (وإذا أحرزت الغنيمة، لم يكن فيها لمن جاءهم مددا، أو هرب من أسر، حظ)
- فصل
- فصل
- ١٦٥٤ - مسألة؛ قال: (ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش، فلم يحضر الغنيمة، أسهم له)
- فصل
- فصل
- ١٦٥٥ - مسألة؛ قال: (وإذا سبوا، لم يفرق بين الوالد وولده، ولا بين الوالدة وولدها)
- فصل
- ١٦٥٦ - مسألة؛ قال: (والجد فى ذلك كالأب، والجدة فيه كالأم)
- ١٦٥٧ - مسألة؛ قال: (ولا يفرق بين أخوين، ولا أختين)
- فصل
- فصل
- ١٦٥٨ - مسألة؛ قال: (ومن اشترى منهم وهم مجتمعون، فتبين أن لا نسب بينهم، رد إلى المقسم الفضل الذى فيه بالتفريق)
- ١٦٥٩ - مسألة؛ قال: (ومن سبى من أطفالهم منفردا، أو مع أحد أبويه، فهو مسلم، ومن سبى مع أبويه، فهو على دينهما)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٦٠ - مسألة؛ قال: (وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين وعبيدهم، فأدركه صاحبه قبل قسمه، فهو أحق به [وإن أدركه مقسوما، فهو أحق به بالثمن الذى ابتاعه من المغنم، فى إحدى الروايتين، والرواية الأخرى، إذا قسم، فلا حق له فيه بحال])
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٦١ - مسألة؛ قال: (ومن قطع من مواتهم حجرا، أو عودا، أو صاد حوتا أو ظبيا، رده على سائر الجيش، إذا استغنى عن أكله، والمنفعة به)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٦٢ - مسألة؛ قال: (ومن تعلف فضلا عما يحتاج إليه، رده على المسلمين، فإن باعه، رد ثمنه فى المقسم)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٦٣ - مسألة؛ قال: (ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم)
- ١٦٦٤ - مسألة؛ قال: (ومن فضل معه من الطعام، فأدخله البلد، طرحه فى مقسم تلك الغزاة، فى إحدى الروايتين)
- ١٦٦٥ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى المسلم أسيرا من أيدى العدو، لزم الأسير أن يؤدى إلى المشترى ما اشتراه به)
- فصل
- فصل
- ١٦٦٧ - مسألة؛ قال: (وإذا حاز الأمير المغانم، ووكل من يحفظها، لم يجز أن يؤكل منها، إلا أن تدعو الضرورة، بأن لا يجدوا ما يأكلون)
- ١٦٦٨ - مسألة؛ قال: (ومن اشترى من المغنم فى بلاد الروم، فتغلب عليه
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٦٩ - مسألة؛ قال: (وإذا حورب العدو، لم يحرقوا بالنار)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٧٠ - مسألة؛ قال: (ولم يغرقوا النحل)
- ١٦٧١ - مسألة؛ قال: (ولا يعقر شاة، ولا دابة، إلا لأكل لا بد لهم منه)
- فصل
- فصل
- ١٦٧٢ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع شجرهم، ولا يحرق زرعهم، إلا أن يكونوا يفعلون ذلك فى بلدنا، فيفعل ذلك بهم لينتهوا)
- ١٦٧٣ - مسألة؛ قال: (ولا يتزوج فى أرض العدو، إلا أن تغلب عليه الشهوة، فيتزوج مسلمة، ويعزل عنها. ولا يتزوج منهم، ومن اشترى منهم جارية، لم يطأها فى الفرج، وهو فى أرضهم)
- فصل فى الهجرة
- ١٦٧٤ - مسألة؛ قال: (من دخل إلى أرض العدو بأمان، لم يخنهم فى مالهم، ولم يعاملهم بالربا)
- ١٦٧٥ - مسألة؛ قال: (ومن كان له مع المسلمين عهد، فنقضوه، حوربوا، وقتل رجالهم، ولم تسب ذراريهم، ولم يسترقوا، إلا من ولد بعد نقضه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٧٦ - مسألة؛ قال: (وإذا استأجر الأمير قوما يغزون مع المسلمين لمنافعهم، لم يسهم لهم، وأعطوا ما استؤجروا به)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٧٧ - مسألة؛ قال: (ومن غل [من الغنيمة]، حرق رحله كله، إلا المصحف، وما فيه روح)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٧٨ - مسألة؛ قال: (ولا يقام الحد على مسلم فى أرض العدو)
- فصل
- ١٦٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا فتح حصن، لم يقتل من لم يحتلم، أو ينبت، أو ييلغ خمس عشرة سنة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٨٠ - مسألة؛ قال: (ومن قائل من هؤلاء [أو النساء أو المشايخ أو الرهبان فى المعركة، قتلوا])
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٨١ - مسألة؛ قال: (وإذا خلى الأسير منا، وحلف أن يبعث إليهم بشىء يعينه، أو يعود إليهم، فلم يقدر عليه، لم يرجع إليهم)
- فصل
- فصل
- ١٦٨٢ - مسألة؛ قال: (ولا يحل لمسلم أن يهرب من كافرين، ومباح له أن يهرب من ثلاثة، فإن خشى الأسر، قاتل حتى يقتل)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٨٣ - مسألة؛ قال: (ومن أجر نفسه، بعد أن غنموا، على حفظ الغنيمة،
- فصل
- فصل
- ١٦٨٤ - مسألة؛ قال: (ومن لقى علجا، فقال له: قف، أو: ألق سلاحك. فقد أمنه)
- فصل
- فصل
- ١٦٨٥ - مسألة؛ قال: (ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق، أو لولده، أو لسيده، لم يقطع)
- فصل
- ١٦٨٦ - مسألة؛ قال: (وإن وطئ جارية قبل أن يقسم، أدب، ولم يبلغ به حد الزنى، وأخذ منه مهر مثلها، فطرح فى المقسم، إلا أن تلد منه، فتكون عليه قيمتها)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب الجزية
- ١٦٨٧ - مسألة؛ قال: (ولا تقبل الجزية إلا من يهودى، أو نصرانى، أو مجوسى، إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه)
- فصل
- ١٦٨٨ - مسألة؛ قال: (ومن سواهم، فالإسلام أو القتل)
- فصل
- ١٦٨٩ - مسألة؛ قال: (والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات؛ فيؤخذ من أدونهم اثنا عشر درهما، ومن أوسطهم أربعة وعشرون درهما، ومن أيسرهم ثمانية وأربعون درهما)
- فأما الأول،
- الفصل الثانى
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٩٠ - مسألة؛ قال: (ولا جزية على صبى، ولا زائل العقل، ولا امرأة)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٩١ - مسألة؛ قال: (ولا على فقير)
- ١٦٩٢ - مسألة؛ قال: (ولا شيخ فان، ولا زمن، ولا أعمى)
- ١٦٩٣ - مسألة؛ قال: (ولا على سيد عبد عن عبده، إذا كان السيد مسلما)
- فصل
- فصل
- ١٦٩٤ - مسألة؛ قال: (ومن وجبت عليه الجزية، فأسلم قبل أن تؤخذ منه، سقطت عنه الجزية)
- فصل
- فصل
- ١٦٩٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أعتق، لزمته الجزية لما يستقبل، سواء كان المعتق له مسلما أو كافرا)
- ١٦٩٦ - مسألة؛ قال: (ولا تؤخذ الجزية من نصارى بنى تغلب، وتؤخذ الزكاة من أموالهم ومواشيهم وثمرهم، مثلى ما يؤخذ من المسلمين)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٩٧ - مسألة؛ قال: (ولا تؤكل ذبائحهم، ولا تنكح نساؤهم. فى إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، ﵀. والرواية الأخرى، تؤكل ذبائحهم، وتنكح نساؤهم)
- ١٦٩٨ - مسألة؛ قال: (ومن يجز من أهل الذمة إلى غير بلده، أخذ منه نصف العشر فى السنة)
- فصل