جارٍ فتح الكتاب…

المغني لابن قدامة - ت التركي

المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن قدامة (ت 620 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل
  2. ١٦٤١ - مسألة؛ قال: (ومن أعطاهم الأمان منا؛ من رجل، أو امرأة، أو عبد، جاز أمانه)
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. ١٦٤٢ - مسألة؛ قال: (ومن طلب الأمان ليفتح الحصن، ففعل، فقال كل واحد منهم: أنا المعطى. لم يقتل واحد منهم)
  14. فصل
  15. فصل
  16. ١٦٤٣ - مسألة؛ قال: (ومن دخل إلى أرضهم من الغزاة فارسا، فنفق فرسه قبل إحراز الغنيمة، فله سهم راجل، ومن دخل راجلا، فأحرزت الغنيمة وهو فارس، فله سهم الفارس)
  17. ١٦٤٤ - مسألة؛ قال: (ويعطى ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه)
  18. ١٦٤٥ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكون فرسه هجينا، فيعطى سهما له، وسهما لفرسه)
  19. ١٦٤٦ - مسألة؛ قال: (ولا يسهم لأكثر من فرسين)
  20. ١٦٤٧ - مسألة؛ قال: (ومن غزا على بعير، وهو لا يقدر على غيره، قسم له ولبعيره سهمان)
  21. فصل
  22. فصل
  23. ١٦٤٨ - مسألة؛ قال: (ومن مات بعد إحراز الغنيمة، قام وارثه مقامه فى سهمه)
  24. ١٦٤٩ - مسألة؛ قال: (ويعطى الراجل سهما)
  25. فصل
  26. ١٦٥٠ - مسألة؛ قال: (ويرضع للمرأة والعبد)
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. ١٦٥١ - مسألة؛ قال: (ويسهم للكافر، إذا غزا معنا)
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. ١٦٥٢ - مسألة؛ قال: (وإذا غزا العبد على فرس لسيده، قسم للفرس، [فكان لسيده]، ويرضخ للعبد)
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. ١٦٥٣ - مسألة؛ قال: (وإذا أحرزت الغنيمة، لم يكن فيها لمن جاءهم مددا، أو هرب من أسر، حظ)
  46. فصل
  47. فصل
  48. ١٦٥٤ - مسألة؛ قال: (ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش، فلم يحضر الغنيمة، أسهم له)
  49. فصل
  50. فصل
  51. ١٦٥٥ - مسألة؛ قال: (وإذا سبوا، لم يفرق بين الوالد وولده، ولا بين الوالدة وولدها)
  52. فصل
  53. ١٦٥٦ - مسألة؛ قال: (والجد فى ذلك كالأب، والجدة فيه كالأم)
  54. ١٦٥٧ - مسألة؛ قال: (ولا يفرق بين أخوين، ولا أختين)
  55. فصل
  56. فصل
  57. ١٦٥٨ - مسألة؛ قال: (ومن اشترى منهم وهم مجتمعون، فتبين أن لا نسب بينهم، رد إلى المقسم الفضل الذى فيه بالتفريق)
  58. ١٦٥٩ - مسألة؛ قال: (ومن سبى من أطفالهم منفردا، أو مع أحد أبويه، فهو مسلم، ومن سبى مع أبويه، فهو على دينهما)
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. ١٦٦٠ - مسألة؛ قال: (وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين وعبيدهم، فأدركه صاحبه قبل قسمه، فهو أحق به [وإن أدركه مقسوما، فهو أحق به بالثمن الذى ابتاعه من المغنم، فى إحدى الروايتين، والرواية الأخرى، إذا قسم، فلا حق له فيه بحال])
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. ١٦٦١ - مسألة؛ قال: (ومن قطع من مواتهم حجرا، أو عودا، أو صاد حوتا أو ظبيا، رده على سائر الجيش، إذا استغنى عن أكله، والمنفعة به)
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. ١٦٦٢ - مسألة؛ قال: (ومن تعلف فضلا عما يحتاج إليه، رده على المسلمين، فإن باعه، رد ثمنه فى المقسم)
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. ١٦٦٣ - مسألة؛ قال: (ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم)
  87. ١٦٦٤ - مسألة؛ قال: (ومن فضل معه من الطعام، فأدخله البلد، طرحه فى مقسم تلك الغزاة، فى إحدى الروايتين)
  88. ١٦٦٥ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى المسلم أسيرا من أيدى العدو، لزم الأسير أن يؤدى إلى المشترى ما اشتراه به)
  89. فصل
  90. فصل
  91. ١٦٦٧ - مسألة؛ قال: (وإذا حاز الأمير المغانم، ووكل من يحفظها، لم يجز أن يؤكل منها، إلا أن تدعو الضرورة، بأن لا يجدوا ما يأكلون)
  92. ١٦٦٨ - مسألة؛ قال: (ومن اشترى من المغنم فى بلاد الروم، فتغلب عليه
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. ١٦٦٩ - مسألة؛ قال: (وإذا حورب العدو، لم يحرقوا بالنار)
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. ١٦٧٠ - مسألة؛ قال: (ولم يغرقوا النحل)
  104. ١٦٧١ - مسألة؛ قال: (ولا يعقر شاة، ولا دابة، إلا لأكل لا بد لهم منه)
  105. فصل
  106. فصل
  107. ١٦٧٢ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع شجرهم، ولا يحرق زرعهم، إلا أن يكونوا يفعلون ذلك فى بلدنا، فيفعل ذلك بهم لينتهوا)
  108. ١٦٧٣ - مسألة؛ قال: (ولا يتزوج فى أرض العدو، إلا أن تغلب عليه الشهوة، فيتزوج مسلمة، ويعزل عنها. ولا يتزوج منهم، ومن اشترى منهم جارية، لم يطأها فى الفرج، وهو فى أرضهم)
  109. فصل فى الهجرة
  110. ١٦٧٤ - مسألة؛ قال: (من دخل إلى أرض العدو بأمان، لم يخنهم فى مالهم، ولم يعاملهم بالربا)
  111. ١٦٧٥ - مسألة؛ قال: (ومن كان له مع المسلمين عهد، فنقضوه، حوربوا، وقتل رجالهم، ولم تسب ذراريهم، ولم يسترقوا، إلا من ولد بعد نقضه)
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. ١٦٧٦ - مسألة؛ قال: (وإذا استأجر الأمير قوما يغزون مع المسلمين لمنافعهم، لم يسهم لهم، وأعطوا ما استؤجروا به)
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. ١٦٧٧ - مسألة؛ قال: (ومن غل [من الغنيمة]، حرق رحله كله، إلا المصحف، وما فيه روح)
  127. فصل
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. ١٦٧٨ - مسألة؛ قال: (ولا يقام الحد على مسلم فى أرض العدو)
  132. فصل
  133. ١٦٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا فتح حصن، لم يقتل من لم يحتلم، أو ينبت، أو ييلغ خمس عشرة سنة)
  134. فصل
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. ١٦٨٠ - مسألة؛ قال: (ومن قائل من هؤلاء [أو النساء أو المشايخ أو الرهبان فى المعركة، قتلوا])
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. ١٦٨١ - مسألة؛ قال: (وإذا خلى الأسير منا، وحلف أن يبعث إليهم بشىء يعينه، أو يعود إليهم، فلم يقدر عليه، لم يرجع إليهم)
  143. فصل
  144. فصل
  145. ١٦٨٢ - مسألة؛ قال: (ولا يحل لمسلم أن يهرب من كافرين، ومباح له أن يهرب من ثلاثة، فإن خشى الأسر، قاتل حتى يقتل)
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. فصل
  150. ١٦٨٣ - مسألة؛ قال: (ومن أجر نفسه، بعد أن غنموا، على حفظ الغنيمة،
  151. فصل
  152. فصل
  153. ١٦٨٤ - مسألة؛ قال: (ومن لقى علجا، فقال له: قف، أو: ألق سلاحك. فقد أمنه)
  154. فصل
  155. فصل
  156. ١٦٨٥ - مسألة؛ قال: (ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق، أو لولده، أو لسيده، لم يقطع)
  157. فصل
  158. ١٦٨٦ - مسألة؛ قال: (وإن وطئ جارية قبل أن يقسم، أدب، ولم يبلغ به حد الزنى، وأخذ منه مهر مثلها، فطرح فى المقسم، إلا أن تلد منه، فتكون عليه قيمتها)
  159. فصل
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. كتاب الجزية
  164. ١٦٨٧ - مسألة؛ قال: (ولا تقبل الجزية إلا من يهودى، أو نصرانى، أو مجوسى، إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه)
  165. فصل
  166. ١٦٨٨ - مسألة؛ قال: (ومن سواهم، فالإسلام أو القتل)
  167. فصل
  168. ١٦٨٩ - مسألة؛ قال: (والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات؛ فيؤخذ من أدونهم اثنا عشر درهما، ومن أوسطهم أربعة وعشرون درهما، ومن أيسرهم ثمانية وأربعون درهما)
  169. فأما الأول،
  170. الفصل الثانى
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. فصل
  177. فصل
  178. فصل
  179. فصل
  180. ١٦٩٠ - مسألة؛ قال: (ولا جزية على صبى، ولا زائل العقل، ولا امرأة)
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. ١٦٩١ - مسألة؛ قال: (ولا على فقير)
  185. ١٦٩٢ - مسألة؛ قال: (ولا شيخ فان، ولا زمن، ولا أعمى)
  186. ١٦٩٣ - مسألة؛ قال: (ولا على سيد عبد عن عبده، إذا كان السيد مسلما)
  187. فصل
  188. فصل
  189. ١٦٩٤ - مسألة؛ قال: (ومن وجبت عليه الجزية، فأسلم قبل أن تؤخذ منه، سقطت عنه الجزية)
  190. فصل
  191. فصل
  192. ١٦٩٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أعتق، لزمته الجزية لما يستقبل، سواء كان المعتق له مسلما أو كافرا)
  193. ١٦٩٦ - مسألة؛ قال: (ولا تؤخذ الجزية من نصارى بنى تغلب، وتؤخذ الزكاة من أموالهم ومواشيهم وثمرهم، مثلى ما يؤخذ من المسلمين)
  194. فصل
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. ١٦٩٧ - مسألة؛ قال: (ولا تؤكل ذبائحهم، ولا تنكح نساؤهم. فى إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، ﵀. والرواية الأخرى، تؤكل ذبائحهم، وتنكح نساؤهم)
  199. ١٦٩٨ - مسألة؛ قال: (ومن يجز من أهل الذمة إلى غير بلده، أخذ منه نصف العشر فى السنة)
  200. فصل
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس