المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن قدامة (ت 620 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٦٩٩ - مسألة؛ قال: (وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربى بأمان، أخذ منه العشر)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٧٠٠ - مسألة؛ قال: (ومن نقض العهد، بمخالفة شىء مما صولحوا عليه، حل دمه وماله)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٧٠١ - مسألة؛ قال: (ومن هرب من ذمتنا إلى دار الحرب، ناقضا للعهد، عاد حربا)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب الصيد والذبائح
- ١٧٠٢ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وإذا سمى وأرسل كلبه أو فهده المعلم، واصطاد، وقتل، ولم يأكل منه، جاز أكله)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٧٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا أرسل البازى، وما أشبهه، فصاد، وقتل، أكل وإن أكل من الصيد؛ لأن تعليمه بأن يأكل)
- ١٧٠٤ - مسألة؛ قال: (ولا يؤكل ما صيد بالكلب الأسود، إذا كان بهيما؛ لأنه شيطان)
- ١٧٠٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أدرك الصيد وفيه روح، فلم يذكه حتى مات، لم يؤكل)
- ١٧٠٦ - مسألة؛ قال: (فإن لم يكن معه ما يذكيه به، أشلى الصائد له عليه، حتى يقتله، فيؤكل)
- ١٧٠٧ - مسألة؛ قال: (وإذا أرسل كلبه، فأصاب معه غيره، لم يؤكل إلا أن يدرك فى الحياة، فيذكى)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٧٠٨ - مسألة؛ قال: (وإذا سمى، ورمى صيدا، فأصاب، غيره، جاز أكله)
- فصل
- ١٧٠٩ - مسألة؛ قال: (وإذا رماه، فغاب عن عينه، فوجده ميتا، وسهمه فيه، ولا أثر به غيره، حل أكله)
- ١٧١٠ - مسألة؛ قال: (وإذا رماه، فوقع فى ماء، أو تردى من جبل، لم يؤكل)
- فصل
- ١٧١١ - مسألة؛ قال: (وإذا رمى صيدا، فقتل جماعة، فكله حلال)
- فصل
- ١٧١٢ - مسألة؛ قال: (وإذا رمى صيدا، فأبان منه عضوا، لم يأكل ما أبان منه، ويأكل ما سواه، فى إحدى الروايتين، والأخرى يأكله وما أبان منه)
- فصل
- ١٧١٣ - مسألة؛ قال: (وكذلك إذا نصب المناجل للصيد)
- فصل
- ١٧١٤ - مسألة؛ قال: (وإذا صاد بالمعراض، أكل ما قتل بحده، ولم يأكل ما قتل بعرضه)
- فصل
- ١٧١٥ - مسألة؛ قال: (وإذا رمى صيدا فعقره، ورماه آخر فأثبته، ورماه آخر فقتله، لم يؤكل، وكان لمن أثبته القيمة مجروحا على قاتله)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٧١٦ - مسألة؛ قال: (ومن كان فى سفينة، فوثبت سمكة، فسقطت فى حجره، فهى له دون صاحب السفينة)
- فصل
- ١٧١٧ - مسألة؛ قال: (ولا يصاد السمك بشىء نجس)
- فصل
- ١٧١٨ - مسألة؛ قال: (ولا يؤكل صيد مرتد، ولا ذبيحته، وإن تدين بدين أهل الكتاب)
- ١٧١٩ - مسألة؛ قال: (ومن ترك التسمية على الصيد عامدا أو ساهيا، لم
- فصل
- فصل
- ١٧٢٠ - مسألة؛ قال: (وإذا ند بعيره، فلم يقدر عليه، فرماه بسهم أو نحوه، مما يسيل به دمه، فقتله، أكل)
- ١٧٢١ - مسألة؛ قال: (والمسلم والكتابى فى كل ما وصفت سواء)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٧٢٢ - مسألة؛ قال: (ولا يؤكل ما قتل بالبندق أو الحجر، لأنه موقوذ)
- ١٧٢٣ - مسألة؛ قال: (ولا يؤكل صيد المجوسى وذبيحته، إلا ما كان من حوت، فإنه لا ذكاة له)
- فصل
- فصل
- ١٧٢٤ - مسألة؛ قال: (وكذلك كل ما مات من الحيتان فى الماء، وإن طفا)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٧٢٥ - مسألة؛ قال: (وذكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام فى الحلق واللبة)
- ١٧٢٦ - مسألة؛ قال: (ويستحب أن ينحر البعير، ويذبح ما سواه)
- فصل
- فصل
- ١٧٢٧ - مسألة؛ قال: (فإن ذبح ما ينحر، أو نحر ما يذبح فجائز)
- ١٧٢٨ - مسألة؛ قال: (وإذا ذبح فأتى على المقاتل، فلم تحرج الروح حتى وقعت فى الماء، أو وطئ عليها شىء، لم تؤكل)
- ١٧٢٩ - مسألة؛ قال: (وإذا ذبحها من قفاها، وهو مخطئ، فأتت السكين على موضع ذبحها، وهى فى الحياة، أكلت)
- فصل
- فصل
- ١٧٣٠ - مسألة؛ قال: (وذكاتها ذكاة جنينها، أشعر أو لم يشعر)
- فصل
- فصل
- ١٧٣١ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع عضو مما ذكى حتى تزهق نفسه)
- فصل
- فصل
- ١٧٣٢ - مسألة؛ قال: (وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال، إذا سموا، أو نسوا التسمية)
- فصل
- فصل
- ١٧٣٣ - مسألة؛ قال: (فإن كان أخرس، أومأ إلى السماء)
- ١٧٣٤ - مسألة؛ قال: (وإن كان جنبا، جاز أن يسمى ويذبح)
- فصل
- ١٧٣٥ - مسألة؛ قال: (والمحرم من الحيوان، ما نص الله تعالى عليه فى كتابه، وما كانت العرب تسميه طيبا فهو حلال، وما كانت تسميه خبيثا، فهو محرم؛ لقول الله تعالى: ﴿ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث﴾)
- فصل
- ١٧٣٦ - مسألة؛ قال: (وبسنة رسول الله ﷺ الحمر الأهلية)
- فصل
- فصل
- ١٧٣٧ - مسألة؛ قال: (وكل ذى ناب من السباع، وهى التى تضرب بأنيابها الشىء وتفرس)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٧٣٨ - مسألة؛ قال: (وكل ذى مخلب من الطير، وهى التى تعلق بمخالبها الشىء، وتصيد بها)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٧٣٩ - مسألة؛ قال: (ومن اضطر إلى الميتة، فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٧٤٠ - مسألة؛ قال: (ومن مر بثمرة، فله أن يأكل منها، ولا يحمل)
- فصل
- فصل
- ١٧٤١ - مسألة؛ قال: (ومن اضطر، فأصاب الميتة وخبزا لا يعرف مالكه، أكل الميتة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٧٤٢ - مسألة؛ قال: (فإن لم يصب إلا طعاما لم يبعه مالكه، أخذه قهرا، ليحيى به نفسه، وأعطاه ثمنه، إلا أن يكون بصاحبه مثل ضرورته)
- فصل
- ١٧٤٣ - مسألة؛ قال: (ولا بأس بأكل الضب والضبع)
- فصل
- ١٧٤٤ - مسألة؛ قال: (ولا يؤكل الترياق؛ لأنه يقع فيه من لحوم الحيات)
- فصل
- فصل
- ١٧٤٥ - مسألة؛ قال: (ولا يؤكل الصيد إذا رمى بسهم مسموم، إذا علم أن السم أعان على قتله)
- ١٧٤٦ - مسألة؛ قال: (وما كان مأواه البحر، وهو يعيش فى البر، لم يؤكل إذا مات فى بر أو بحر)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٧٤٧ - مسألة؛ قال: (وإذا وقعت النجاسة فى مائع، كالدهن وما أشبهه، نجس، واستصبح به إن أحب، ولم يحل أكله ولا ثمنه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب الأضاحى
- ١٧٤٨ - مسألة؛ قال: (والأضحية سنة، لا يستحب تركها لمن يقدر عليها)
- فصل
- ١٧٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن أراد أن يضحى، فدخل العشر، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا)
- ١٧٥٠ - مسألة؛ قال: (وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٧٥١ - مسألة؛ قال: (ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، والثنى من غيره)
- فصل
- ١٧٥٢ - مسألة؛ قال: (والجذع من الضأن ما له ستة أشهر، ودخل فى السابع)
- ١٧٥٣ - مسألة؛ قال: (ويجتنب فى الضحايا العوراء البين عورها، والعجفاء التى لا تنقى، والعرجاء البين عرجها، والمريضة التى لا يرجى برؤها، والعضباء، والعضب ذهاب أكثر من نصف الأ
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٧٥٤ - مسألة؛ قال: (ولو أوجبها سليمة، فعابت عنده، ذبحها، وكانت أضحية)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٧٥٥ - مسألة؛ قال: (وإن ولدت، ذبح ولدها معها)
- فصل
- فصل
- ١٧٥٦ - مسألة؛ قال: (وإيجابها أن يقول: هى أضحية)
- ١٧٥٧ - مسألة؛ قال: (ولو أوجبها ناقصة، ذبحها، ولم تجزئه)