جارٍ فتح الكتاب…

المغني لابن قدامة - ت التركي

المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن قدامة (ت 620 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. ١٦٩٩ - مسألة؛ قال: (وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربى بأمان، أخذ منه العشر)
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. ١٧٠٠ - مسألة؛ قال: (ومن نقض العهد، بمخالفة شىء مما صولحوا عليه، حل دمه وماله)
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. ١٧٠١ - مسألة؛ قال: (ومن هرب من ذمتنا إلى دار الحرب، ناقضا للعهد، عاد حربا)
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. كتاب الصيد والذبائح
  30. ١٧٠٢ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وإذا سمى وأرسل كلبه أو فهده المعلم، واصطاد، وقتل، ولم يأكل منه، جاز أكله)
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. ١٧٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا أرسل البازى، وما أشبهه، فصاد، وقتل، أكل وإن أكل من الصيد؛ لأن تعليمه بأن يأكل)
  36. ١٧٠٤ - مسألة؛ قال: (ولا يؤكل ما صيد بالكلب الأسود، إذا كان بهيما؛ لأنه شيطان)
  37. ١٧٠٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أدرك الصيد وفيه روح، فلم يذكه حتى مات، لم يؤكل)
  38. ١٧٠٦ - مسألة؛ قال: (فإن لم يكن معه ما يذكيه به، أشلى الصائد له عليه، حتى يقتله، فيؤكل)
  39. ١٧٠٧ - مسألة؛ قال: (وإذا أرسل كلبه، فأصاب معه غيره، لم يؤكل إلا أن يدرك فى الحياة، فيذكى)
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. ١٧٠٨ - مسألة؛ قال: (وإذا سمى، ورمى صيدا، فأصاب، غيره، جاز أكله)
  45. فصل
  46. ١٧٠٩ - مسألة؛ قال: (وإذا رماه، فغاب عن عينه، فوجده ميتا، وسهمه فيه، ولا أثر به غيره، حل أكله)
  47. ١٧١٠ - مسألة؛ قال: (وإذا رماه، فوقع فى ماء، أو تردى من جبل، لم يؤكل)
  48. فصل
  49. ١٧١١ - مسألة؛ قال: (وإذا رمى صيدا، فقتل جماعة، فكله حلال)
  50. فصل
  51. ١٧١٢ - مسألة؛ قال: (وإذا رمى صيدا، فأبان منه عضوا، لم يأكل ما أبان منه، ويأكل ما سواه، فى إحدى الروايتين، والأخرى يأكله وما أبان منه)
  52. فصل
  53. ١٧١٣ - مسألة؛ قال: (وكذلك إذا نصب المناجل للصيد)
  54. فصل
  55. ١٧١٤ - مسألة؛ قال: (وإذا صاد بالمعراض، أكل ما قتل بحده، ولم يأكل ما قتل بعرضه)
  56. فصل
  57. ١٧١٥ - مسألة؛ قال: (وإذا رمى صيدا فعقره، ورماه آخر فأثبته، ورماه آخر فقتله، لم يؤكل، وكان لمن أثبته القيمة مجروحا على قاتله)
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. ١٧١٦ - مسألة؛ قال: (ومن كان فى سفينة، فوثبت سمكة، فسقطت فى حجره، فهى له دون صاحب السفينة)
  63. فصل
  64. ١٧١٧ - مسألة؛ قال: (ولا يصاد السمك بشىء نجس)
  65. فصل
  66. ١٧١٨ - مسألة؛ قال: (ولا يؤكل صيد مرتد، ولا ذبيحته، وإن تدين بدين أهل الكتاب)
  67. ١٧١٩ - مسألة؛ قال: (ومن ترك التسمية على الصيد عامدا أو ساهيا، لم
  68. فصل
  69. فصل
  70. ١٧٢٠ - مسألة؛ قال: (وإذا ند بعيره، فلم يقدر عليه، فرماه بسهم أو نحوه، مما يسيل به دمه، فقتله، أكل)
  71. ١٧٢١ - مسألة؛ قال: (والمسلم والكتابى فى كل ما وصفت سواء)
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. ١٧٢٢ - مسألة؛ قال: (ولا يؤكل ما قتل بالبندق أو الحجر، لأنه موقوذ)
  77. ١٧٢٣ - مسألة؛ قال: (ولا يؤكل صيد المجوسى وذبيحته، إلا ما كان من حوت، فإنه لا ذكاة له)
  78. فصل
  79. فصل
  80. ١٧٢٤ - مسألة؛ قال: (وكذلك كل ما مات من الحيتان فى الماء، وإن طفا)
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. ١٧٢٥ - مسألة؛ قال: (وذكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام فى الحلق واللبة)
  85. ١٧٢٦ - مسألة؛ قال: (ويستحب أن ينحر البعير، ويذبح ما سواه)
  86. فصل
  87. فصل
  88. ١٧٢٧ - مسألة؛ قال: (فإن ذبح ما ينحر، أو نحر ما يذبح فجائز)
  89. ١٧٢٨ - مسألة؛ قال: (وإذا ذبح فأتى على المقاتل، فلم تحرج الروح حتى وقعت فى الماء، أو وطئ عليها شىء، لم تؤكل)
  90. ١٧٢٩ - مسألة؛ قال: (وإذا ذبحها من قفاها، وهو مخطئ، فأتت السكين على موضع ذبحها، وهى فى الحياة، أكلت)
  91. فصل
  92. فصل
  93. ١٧٣٠ - مسألة؛ قال: (وذكاتها ذكاة جنينها، أشعر أو لم يشعر)
  94. فصل
  95. فصل
  96. ١٧٣١ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع عضو مما ذكى حتى تزهق نفسه)
  97. فصل
  98. فصل
  99. ١٧٣٢ - مسألة؛ قال: (وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال، إذا سموا، أو نسوا التسمية)
  100. فصل
  101. فصل
  102. ١٧٣٣ - مسألة؛ قال: (فإن كان أخرس، أومأ إلى السماء)
  103. ١٧٣٤ - مسألة؛ قال: (وإن كان جنبا، جاز أن يسمى ويذبح)
  104. فصل
  105. ١٧٣٥ - مسألة؛ قال: (والمحرم من الحيوان، ما نص الله تعالى عليه فى كتابه، وما كانت العرب تسميه طيبا فهو حلال، وما كانت تسميه خبيثا، فهو محرم؛ لقول الله تعالى: ﴿ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث﴾)
  106. فصل
  107. ١٧٣٦ - مسألة؛ قال: (وبسنة رسول الله ﷺ الحمر الأهلية)
  108. فصل
  109. فصل
  110. ١٧٣٧ - مسألة؛ قال: (وكل ذى ناب من السباع، وهى التى تضرب بأنيابها الشىء وتفرس)
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. ١٧٣٨ - مسألة؛ قال: (وكل ذى مخلب من الطير، وهى التى تعلق بمخالبها الشىء، وتصيد بها)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. فصل
  129. ١٧٣٩ - مسألة؛ قال: (ومن اضطر إلى الميتة، فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت)
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. ١٧٤٠ - مسألة؛ قال: (ومن مر بثمرة، فله أن يأكل منها، ولا يحمل)
  135. فصل
  136. فصل
  137. ١٧٤١ - مسألة؛ قال: (ومن اضطر، فأصاب الميتة وخبزا لا يعرف مالكه، أكل الميتة)
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. ١٧٤٢ - مسألة؛ قال: (فإن لم يصب إلا طعاما لم يبعه مالكه، أخذه قهرا، ليحيى به نفسه، وأعطاه ثمنه، إلا أن يكون بصاحبه مثل ضرورته)
  145. فصل
  146. ١٧٤٣ - مسألة؛ قال: (ولا بأس بأكل الضب والضبع)
  147. فصل
  148. ١٧٤٤ - مسألة؛ قال: (ولا يؤكل الترياق؛ لأنه يقع فيه من لحوم الحيات)
  149. فصل
  150. فصل
  151. ١٧٤٥ - مسألة؛ قال: (ولا يؤكل الصيد إذا رمى بسهم مسموم، إذا علم أن السم أعان على قتله)
  152. ١٧٤٦ - مسألة؛ قال: (وما كان مأواه البحر، وهو يعيش فى البر، لم يؤكل إذا مات فى بر أو بحر)
  153. فصل
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. فصل
  158. ١٧٤٧ - مسألة؛ قال: (وإذا وقعت النجاسة فى مائع، كالدهن وما أشبهه، نجس، واستصبح به إن أحب، ولم يحل أكله ولا ثمنه)
  159. فصل
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. فصل
  166. فصل
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. فصل
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. كتاب الأضاحى
  177. ١٧٤٨ - مسألة؛ قال: (والأضحية سنة، لا يستحب تركها لمن يقدر عليها)
  178. فصل
  179. ١٧٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن أراد أن يضحى، فدخل العشر، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا)
  180. ١٧٥٠ - مسألة؛ قال: (وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة)
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. ١٧٥١ - مسألة؛ قال: (ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، والثنى من غيره)
  185. فصل
  186. ١٧٥٢ - مسألة؛ قال: (والجذع من الضأن ما له ستة أشهر، ودخل فى السابع)
  187. ١٧٥٣ - مسألة؛ قال: (ويجتنب فى الضحايا العوراء البين عورها، والعجفاء التى لا تنقى، والعرجاء البين عرجها، والمريضة التى لا يرجى برؤها، والعضباء، والعضب ذهاب أكثر من نصف الأ
  188. فصل
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. ١٧٥٤ - مسألة؛ قال: (ولو أوجبها سليمة، فعابت عنده، ذبحها، وكانت أضحية)
  193. فصل
  194. فصل
  195. فصل
  196. ١٧٥٥ - مسألة؛ قال: (وإن ولدت، ذبح ولدها معها)
  197. فصل
  198. فصل
  199. ١٧٥٦ - مسألة؛ قال: (وإيجابها أن يقول: هى أضحية)
  200. ١٧٥٧ - مسألة؛ قال: (ولو أوجبها ناقصة، ذبحها، ولم تجزئه)
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس