المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن قدامة (ت 620 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- ١٧٥٨ - مسألة؛ قال: (ولا تباع أضحية الميت فى دينه، ويأكلها ورثته)
- فصل
- ١٧٥٩ - مسألة؛ قال: (والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته، ويهدى ثلثها، ويتصدق بثلثها، ولو أكل أكثر جاز)
- فصل
- فصل
- ١٧٦٠ - مسألة؛ قال: (ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها)
- ١٧٦١ - مسألة؛ قال: (وله أن ينتفع بجلدها، ولا يجوز أن يبيعه، ولا شيئا منها)
- ١٧٦٢ - مسألة؛ قال: (ويجوز أن ييدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها)
- ١٧٦٣ - مسألة؛ قال: (وإذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة العيد وخطبته، فقد حل الذبح إلى آخر يومين من أيام التشريق نهارا، ولا يجوز ليلا)
- فصل
- فصل
- ١٧٦٤ - مسألة؛ قال: (فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئه، ولزمه البدل)
- ١٧٦٥ - مسألة؛ قال: (ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها بيده كان أفضل)
- ١٧٦٦ - مسألة؛ قال: (ويقول عند الذبح: بسم الله، والله أكبر. وإن نسى فلا يضره)
- ١٧٦٧ - مسألة؛ قال: (وليس عليه أن يقول عند الذبح عمن؛ لأن النية تجزئ)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٧٦٨ - مسألة؛ قال: (ويجوز أن يشترك السبعة، فيضحوا بالبدنة والبقرة)
- فصل
- ١٧٦٩ - مسألة؛ قال: (والعقيقة سنة، [عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة].
- فصل
- ١٧٧٠ - مسألة؛ قال: (عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة)
- ١٧٧١ - مسألة؛ قال: (ويذبح يوم السابع)
- فصل
- فصل
- ١٧٧٢ - مسألة؛ قال: (ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب فى الأضحية)
- ١٧٧٣ - مسألة؛ قال: (وسبيلها فى الأكل والهدية والصدقة سبيلها، إلا أنها تطبخ أجدالا)
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب السبق والرمى
- ١٧٧٤ - مسألة؛ قال: (والسبق فى النصل والحافر والخف لا غير)
- ١٧٧٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أرادا أن يستبقا، أخرج أحدهما، ولم يخرج الآخر، فإن سبق من أخرج، أحرز سبقه، ولم يأخذ من المسبوق شيئا، وإن سبق من لم يخرج، أحرز سبق صاحبه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٧٧٦ - مسألة؛ قال: (وإن أخرجا جميعا، لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رمييهما، فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن كان السابق أحدهما، أحرز سبقه، وأخذ سبق صاحبه، فكان كسائر ماله، ولم يأخذ من المحلل شيئا)
- فصل
- فصل
- فصول فى المناضلة
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٧٧٧ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز إذا أرسل الفرسان أن يجنب أحدهما إلى فرسه فرسا، يحرضه على العدو، [ولا يصيح به وقت] سباقه؛ لما روى عن النبى ﷺ أنه قال: "لا جنب ولا جلب".)
- كتاب الأيمان
- ١٧٧٨ - مسألة؛ قال: (ومن حلف أن يفعل شيئا، فلم يفعله، أو لا يفعل شيئا، ففعله، فعليه الكفارة)
- ١٧٧٩ - مسألة؛ قال: (وإن فعله ناسيا، فلا شىء عليه إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق)
- فصل
- فصل
- ١٧٨٠ - مسألة؛ قال: (ومن حلف على شىء، وهو يعلم أنه كاذب، فلا كفارة عليه، لأن الذى أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة)
- ١٧٨١ - مسألة؛ قال: (والكفارة إنما تلزم من حلف يريد عقد اليمين)
- ١٧٨٢ - مسألة؛ قال: (ومن حلف على شىء يظنه كما حلف، [فلم يكن]، فلا كفارة عليه؛ لأنه من لغو اليمين)
- ١٧٨٣ - مسألة؛ قال: (واليمين المكفرة، أن يحلف بالله ﷿، أو باسم من أسمائه).
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٧٨٤ - مسألة؛ قال: (أو بآية من القرآن)
- فصل
- ١٧٨٥ - مسألة؛ قال: (بصدقة ملكه، أو بالحج)
- ١٧٨٦ - مسألة؛ قال: (أو بالعهد)
- ١٧٨٧ - مسألة؛ قال: (أو بالخروج من الإسلام)
- فصل
- فصل
- ١٧٨٨ - مسألة؛ قال: (أو بتحريم مملوكه، أو شىء من ماله)
- ١٧٨٩ - مسألة؛ قال: (أو يقول: أقسم بالله، أو أشهد بالله، أو أعزم بالله)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٧٩٠ - مسألة؛ قال: (أو بأمانة الله)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٧٩١ - مسألة؛ قال: (ولو حلف بهذه الأشياء كلها على شىء واحد، فحنث، فعليه كفارة واحدة)
- فصل
- ١٧٩٢ - مسألة؛ قال: (ولو حلف على شىء واحد بيمينين مختلفى الكفارة، لزمته فى كل واحدة من اليمينين كفارتها)
- ١٧٩٣ - مسألة؛ قال: (ومن حلف بحق القرآن، لزمته بكل آية كفارة يمين)
- ١٧٩٤ - مسألة؛ قال: (وعن أبى عبد الله، فى من حلف بنحر ولده روايتان؛ إحداهما، كفارة يمين، والأخرى، يذبح كبشا)
- فصل
- فصل
- ١٧٩٥ - مسألة؛ قال: (ومن حلف بعتق ما يملك، فحنث، عتق عليه كل ما يملك من عبيده، وإمائه، ومكاتبيه، ومدبريه، وأمهات أولاده، وشقص يملكه من مملوكه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٧٩٦ - مسألة؛ قال: (ومن حلف فهو مخير فى الكفارة قبل الحنث وبعده، وسواء كانت الكفارة صوما، أو غيره، إلا فى الظهار والحرام، فعليه الكفارة قبل الحنث)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٧٩٧ - مسألة؛ قال: (وإذا حلف، فقال: إن شاء الله تعالى. فإن شاء فعل، وإن شاء ترك، ولا كفارة عليه، إذا لم يكن بين الاستثناء واليمين كلام)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٧٩٨ - مسألة؛ قال: (وإذا استثنى فى الطلاق والعتاق، فأكثر الروايات عن أبى عبد الله، ﵀، أنه توقف عن الجواب. وقد قطع فى موضع، أنه لا ينفعه الاستثناء)
- ١٧٩٩ - مسألة؛ قال: (وإذا قال: إن تزوجت فلانة، فهى طالق. لم تطلق إن تزوج بها. وإن قال: إن ملكت فلانا فهو حر. فملكه صار حرا)
- ١٨٠٠ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا ينكح فلانة، أو: لا اشتريت فلانة فنكحها نكاحا فاسدا، أو اشتراها شراء فاسدا، لم يحنث)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٨٠١ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يشترى فلانا، أو لا يضربه، فوكل فى الشراء والضرب، حنث)
- فصل
- فصل
- ١٨٠٢ - مسألة؛ قال: (ومن حلف بعتق، أو طلاق، أن لا يفعل شيئا، ففعله ناسيا، حنث)
- ١٨٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا حلف، فتأول فى يمينه، فله تأويله إذا كان مظلوما، وإن كان ظالما، لم ينفعه تأويله، لما روى عن النبى ﷺ أنه قال: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك ")
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- باب الكفارات
- ١٨٠٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (ومن وجبت عليه بالحنث كفارة يمين، فهو مخير؛ إن شاء أطعم عشرة مساكين مسلمين أحرارا، كبارا كانوا أو صغارا، إذا أكلوا الطعام)
- ١٨٠٥ - مسألة؛ قال: (لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق، أو رطلان خبزا، أو مدان تمرا أو شعيرا)
- فصل
- فصل
- ١٨٠٦ - مسألة؛ قال: (ولو أعطاهم مكان الطعام أضعاف قيمته ورقا، لم يجزه)
- ١٨٠٧ - مسألة؛ قال: (ويعطى من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله)
- فصل
- ١٨٠٨ - مسألة؛ قال: (ومن لم يصب إلا مسكينا واحدا، ردد عليه فى كل يوم تتمة عشرة أيام)
- فصل
- فصل
- ١٨٠٩ - مسألة؛ قال: (وإن شاء كسا عشرة مساكين؛ للرجل ثوب يجزئه أن يصلى فيه، وللمرأة درع وخمار)
- فصل
- فصل
- ١٨١٠ - مسألة؛ قال: (وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة، قد صلت وصامت؛ لأن الإيمان قول وعمل، وتكون سليمة، ليس فيها نقص يضر بالعمل)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٨١١ - مسألة؛ قال: (ولو اشتراها بشرط العتق، فأعتقها فى الكفارة، عتقت، ولم تجزئه عن الكفارة)
- فصل
- فصل
- ١٨١٢ - مسألة؛ قال: (ولو اشترى بعض من يعتق عليه إذا ملكه، ينوى بشرائه الكفارة، عتق، ولم يجزئه)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٨١٣ - مسألة؛ قال: (ولا تجزئ فى الكفارة أم ولد)
- فصل
- ١٨١٤ - مسألة؛ قال: (ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا)
- ١٨١٥ - مسألة؛ قال: (ويجزئ المدبر)
- ١٨١٦ - مسألة؛ قال: (والخصى)
- ١٨١٧ - مسألة؛ قال: (وولد الزنى)
- ١٨١٨ - مسألة؛ قال: (فإن لم يجد من هذه الثلاثة واحدا، أجزأه صيام ثلاثة أيام متتابعة)
- ١٨١٩ - مسألة؛ قال: (ولو كان الحانث عبدا، لم يكفر بغير الصيام)
- فصل
- فصل
- ١٨٢٠ - مسألة؛ قال: (ولو حنث وهو عبد، فلم يكفر حتى عتق، فعليه الصوم، لا يجزئه غيره)
- فصل
- ١٨٢١ - مسألة؛ قال: (ويكفر بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله، يومه وليلته، مقدار ما يكفر به)
- فصل
- فصل
- ١٨٢٢ - مسألة؛ قال: (ومن له دار لا غنى له عن سكناها، أو دابة يحتاج إلى ركوبها، أو خادم يحتاج إلى خدمته، أجزأه الصيام فى الكفارة)
- فصل
- ١٨٢٣ - مسألة؛ قال: (ويجزئه إن أطعم خمسة مساكين، وكسا خمسة)
- فصل
- ١٨٢٤ - مسألة؛ قال: (ولو أعتق نصفى عبدين، أو نصفى أمتين، أو نصف عبد وأمة، أجزأ عنه)
- ١٨٢٥ - مسألة؛ قال: (وإن أعتق نصف عبد، وأطعم خمسة مساكين، أو كساهم، لم يجزئه)
- فصل
- ١٨٢٦ - مسألة؛ قال: (ومن دخل فى الصوم، ثم أيسر، لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق، والإطعام، إلا أن يشاء)
- أحدهما
- الفصل الثانى
- فصل
- فصل
- باب جامع الأيمان
- ١٨٢٧ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله تعالى: (ويرجع فى الأيمان إلى النية)
- فصل
- ١٨٢٨ - مسألة؛ قال: (فإن لم ينو شيئا، رجع إلى سبب اليمين وما هيجها)
- فصل
- ١٨٢٩ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يسكن دارا هو ساكنها، خرج من وقته، وإن تخلف عن الخروج من وقته، حنث)
- فصل