المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن قدامة (ت 620 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٨٣٠ - مسألة؛ قال: (ولو حلف لا يدخل دارا، فحمل فأدخلها، ولم يمكنه الامتناع، لم يحنث)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٨٣١ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يدخل دارا، فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئا منه، حنث. ولو حلف أن يدخل، لم يبر حتى يدخل بجميعه، أما إذا حلف ليدخلن أو يفعل شيئ
- ١٨٣٢ - مسألة؛ قال: (ومن حلف أن لا يلبس ثوبا هو لابسه، نزعه من وقته، فإن لم يفعل، حنث)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٨٣٣ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد، فأكل طعاما اشتراه زيد وبكر، حنث، إلا أن يكون أراد أن لا ينفرد أحدهما بالشراء)
- فصل
- ١٨٣٤ - مسألة؛ قال: (ولو حلف لا يزورهما، أو لا يكلمهما، فزار أو كلم أحدهما، حنث، إلا أن يكون أراد ألا يجتمع فعله بهما)
- فصل
- فصل
- ١٨٣٥ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يلبس ثوبا، فاشترى به أو به بثمنه ثوبا، فلبسه، حنث إذا كان ممن امتن عليه بذلك الثوب، وكذلك إن انتفع بثمنه)
- فصل
- فصل
- ١٨٣٦ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يأوى مع زوجته فى دار، فأوى معها فى غيرها، حنث إذا كان أراد جفاء زوجته، ولم يكن للدار سبب هيج يمينه)
- فصل
- فصل
- ١٨٣٧ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن يضرب عبده فى غد، فمات الحالف من يومه، فلا حنث عليه، وإن مات العبد، حنث)
- فصل
- ١٨٣٨ - مسألة؛ قال: (ومن حلف أن لا يكلمه حينا، فكلمه قبل الستة أشهر، حنث)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٨٣٩ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن يقضيه حقه فى وقت، فقضاه قبله، لم يحنث، إذا كان أراد بيمينه أن لا يجاوز ذلك الوقت)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٨٤٠ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يشرب ماء هذا الإناء، فشرب بعضه، حنث، إلا أن يكون أراد أن لا يشربه كله)
- فصل
- فصل
- ١٨٤١ - مسألة؛ قال: (ولو قال: والله لا فارقتك حتى أستوفى حقى منك. فهرب منه، لم يحنث. ولو قال: لا افترقنا. فهرب منه، حنث)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٨٤٢ - مسألة؛ قال: (ولو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه، فذلك على كل مرة، إلا أن يكون نوى مرة)
- فصل
- فصل
- ١٨٤٣ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يأكل هذا الرطب، فأكله تمرا، حنث. وكذلك كل ما تولد من ذلك الرطب)
- فصل
- فصل
- ١٨٤٤ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يأكل تمرا، فأكل رطبا، لم يحنث)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٨٤٥ - مسألة؛ قال: (وإن حلف لا يأكل لحما، فأكل الشحم، أو المخ، أو الدماغ، لم يحنث، إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم، فيحنث بأكل الشحم)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٨٤٦ - مسألة؛ قال: (وإن حلف لا يأكل الشحم، فأكل اللحم، حنث؛ لأن اللحم لا يخلو من شحم)
- فصل
- ١٨٤٧ - مسألة؛ قال: (وإن حلف لا يأكل لحما، ولم يرد لحما بعينه،
- فصل
- فصل
- ١٨٤٨ - مسألة؛ قال: (وإذا حلف لا يأكل سويقا، فشربه، أو لا يشربه، فأكله، حنث، إلا أن تكون له نية)
- فصل
- فصل
- ١٨٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن حلف بالطلاق ألا يأكل تمرة، فوقعت فى تمر، فأكل منه واحدة، منع من وطء زوجته حتى يتحقق أنها ليست التى وقعت اليمين عليها، ولا يتحقق
- ١٨٥٠ - مسألة؛ قال: (وإن حلف أن يضربه عشرة أسواط، فجمعها، فضربه بها ضربة واحدة، لم يبر فى يمينه)
- فصل
- ١٨٥١ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يكلمه، فكتب إليه، أو أرسل إليه رسولا، حنث، إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب النذور
- ١٨٥٢ - مسألة؛ قال: (ومن نذر أن يطيع الله ﷿، لزمه الوفاء به، ومن نذر أن يعصيه، لم يعصه، وكفر كفارة يمين)
- فصل
- ١٨٥٣ - مسألة؛ قال: (ومن نذر أن يتصدق بماله كله، أجزأه أن يتصدق بثلثه، كما روى عن النبى ﷺ، أنه قال لأبى لبابة، حين قال: إن من توبتى يا رسول الله أن أنخلع من مالى. فقال رسول الله ﷺ: "يجزئك الثلث")
- فصل
- فصل
- ١٨٥٤ - مسألة؛ قال: (ومن نذر أن يصوم، وهو شيخ كبير لا يطيق الصيام، كفر كفارة يمين، وأطعم لكل يوم مسكينا)
- فصل
- فصل
- ١٨٥٥ - مسألة؛ قال: (وإذا نذر صياما، ولم يذكر عددا، ولم ينوه، فأقل ذلك صيام يوم، وأقل الصلاة ركعتان)
- ١٨٥٦ - مسألة؛ قال: (وإذا نذر المشى إلى بيت الله الحرام، لم يجزئه إلا أن يمشى فى حج أو عمرة، وإن عجز عن المشى، ركب، وكفر كفارة يمين)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٨٥٧ - مسألة؛ قال: (وإذا نذر عتق رقبة، فهى التى تجزئ عن الواجب، إلا أن يكون نوى رقبة بعينها)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٨٥٨ - مسألة؛ قال: (وإذا نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان، فقدم [أول يوم من] شهر رمضان، أجزأه صيامه لرمضان ونذره)
- فصل
- فصل
- ١٨٥٩ - مسألة؛ قال: (وإذا نذر أن يصوم يوم يقدم فلان، فقدم يوم فطر، أو أضحى، لم يصمه، وصام يوما مكانه، كفر كفارة يمين)
- فصل
- ١٨٦٠ - مسألة؛ قال: (وإن وافق قدومه يوما من أيام التشريق، صامه، فى إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، ﵀. والرواية الأخرى، لا يصومه، ويصوم يوما مكانه، ويكفر كفارة يمين)
- فصل
- فصل
- ١٨٦١ - مسألة؛ قال: (ومن نذر أن يصوم شهرا متتابعا، ولم يسمه، فمرض فى بعضه، فإذا عوفى، بنى، وكفر كفارة يمين، وإن أحب أتى بشهر متتابع، ولا كفارة عليه، وكذلك المرأة إذا نذرت صيام شهر متتابع، وحاضت فيه)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٨٦٢ - مسألة؛ قال: (ومن نذر أن يصوم شهرا بعينه، فأفطر يوما لغير عذر، ابتدأ شهرا، وكفر كفارة يمين)
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٨٦٣ - مسألة؛ قال: (ومن نذر أن يصوم، فمات قبل أن يأتى به، صام عنه ورثته من أقاربه، وكذلك كل ما كان من نذر طاعة)
- فصل
- فصل
- فصل
- كتاب القضاء
- ١٨٦٤ - مسألة: قال أبو القاسم، رحمه الله تعالى: (ولا يولى قاض حتى يكون بالغا، عاقلا، مسلما، حرا، عدلا، عالما، فقيها، ورعا)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٨٦٥ - مسألة؛ قال: (ولا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان)
- ١٨٦٦ - مسألة؛ قال: (وإذا نزل به الأمر المشكل عليه مثله، شاور فيه أهل العلم والأمانة)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٨٦٧ - مسألة؛ قال: (ولا يحكم الحاكم بعلمه)
- فصل
- ١٨٦٨ - مسألة؛ قال: (ولا ينقض من حكم غيره إذا رفع إليه، إلا ما خالف نص كتاب، أو سنة، أو إجماعا)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٨٦٩ - مسألة؛ قال: (وإذا شهد عنده من لا يعرفه، سأل عنه، فإن عدله اثنان، قبل شهادته)
- فصل
- فصل
- ١٨٧٠ - مسألة؛ قال: (وإن عدله اثنان، وجرحه اثنان، فالجرحة أولى)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٨٧١ - مسألة؛ قال: (ويكون كاتبه عدلا، وكذلك قاسمه)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٨٧٢ - مسألة؛ قال: (ولا يقبل هدية من لم يكن يهدى إليه قبل ولايته)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٨٧٣ - مسألة؛ قال: (ويعدل بين الخصمين فى الدخول عليه، والمجلس، والخطاب)
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- ١٨٧٤ - مسألة؛ قال: (وإذا حكم على رجل فى عمل غيره، فكتب بإنفاذ القضاء عليه إلى قاضى ذلك البلد، قبل كتابه، وأخذ المحكوم عليه بذلك الحق)
- فصل
- فصل