جارٍ فتح الكتاب…

المغني لابن قدامة - ت التركي

المغني لابن قدامة - ت التركي — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن قدامة (ت 620 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل
  2. فصل
  3. ١٨٧٥ - مسألة؛ قال: (ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة عدلين يقولان: قرأه علينا، أو قرئ عليه بحضرتنا، فقال: اشهدا على أنه كتابى إلى فلان)
  4. فصل
  5. ١٨٧٦ - مسألة؛ قال: (ولا تقبل الترجمة عن أعجمى حاكم إليه، إذا لم يعرف لسانه، إلا من عدلين يعرفان لسانه)
  6. فصل
  7. ١٨٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا عزل، فقال: كنت حكمت فى ولايتى لفلان على فلان بحق. قبل قوله، وأمضى ذلك الحق)
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. ١٨٧٨ - مسألة؛ قال: (ويحكم على الغائب، إذا صح الحق عليه)
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. ١٨٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا أتاه شريكان فى ربع أو نحوه، فسألاه أن يقسمه بينهما، قسمه، وأثبت فى القضية بذلك، أن قسمه إياه بينهما كان عن إقرارهما، لا عن بينة شهدت لهما بملكهما)
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. ١٨٨٠ - مسألة؛ قال: (ولو سأل أحدهما شريكه مقاسمته، فامتنع، أجبره الحاكم على ذلك، إذا ثبت عنده ملكهما، وكان مثله ينقسم وينتفعان به مفسوما)
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. ١٨٨١ - مسألة؛ قال: (وإذا قسم، طرحت السهام، فيصير لكل واحد ما وقع سهمه عليه، إلا أن يتراضيا، فيكون لكل واحد ما رضى به)
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. كتاب الشهادات
  51. ١٨٨٢ - مسألة؛ قال: (ولا يقبل فى الزنى إلا أربعة رجال عدول أحرار مسلمين)
  52. فصل
  53. ١٨٨٣ - مسألة؛ قال: (ولا يقبل فيما سوى الأموال، مما يطلع عليه الرجال، أقل من رجلين)
  54. فصل
  55. فصل
  56. ١٨٨٤ - مسألة؛ قال: (ولا يقبل فى الأموال أقل من رجل وامرأتين، ورجل عدل مع يمين الطالب)
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. ١٨٨٥ - مسألة؛ قال: (ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال، مثل الرضاع، والولادة، والحيض، والعدة، وما أشبهها، شهادة امرأة عدل)
  66. فصل
  67. فصل
  68. ١٨٨٦ - مسألة؛ قال: (ومن لزمته الشهادة، فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد، لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك)
  69. فصل
  70. ١٨٨٧ - مسألة؛ قال: (وما أدركه من الفعل نظرا، أو سمعه تيقنا، وإن لم ير المشهود عليه، شهد به)
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. ١٨٨٨ - مسألة؛ قال: (وما تظاهرت به الأخبار، واستقرت معرفته فى قلبه، شهد به، كالشهادة على النسب والولادة)
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. ١٨٨٩ - مسألة؛ قال: (من لم يكن من الرجال والنساء عاقلا، مسلما، بالغا، عدلا، لم تجز شهادته)
  79. فصل
  80. ١٨٩٠ - مسألة؛ قال: (والعدل من لم تظهر منه ريبة. وهذا قول إبراهيم النخعى، وإسحاق)
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. ١٨٩١ - مسألة؛ قال: (وتجوز شهادة الكفار من أهل الكتاب، فى الوصية فى السفر، إذا لم يكن غيرهم)
  94. ١٨٩٢ - مسألة؛ قال: (ولا تجوز شهادتهم فى غير ذلك)
  95. ١٨٩٣ - مسألة؛ قال: (ولا تقبل شهادة خصم، ولا جار إلى نفسه، ولا دافع عنها)
  96. فصل
  97. فصل
  98. ١٨٩٤ - مسألة؛ قال: (ولا تقبل شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة)
  99. ١٨٩٥ - مسألة؛ قال: (وتجوز شهادة الأعمى، إذا تيقن الصوت)
  100. فصل
  101. فصل
  102. ١٨٩٦ - مسألة؛ قال: (ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا، للولد وإن سفل، ولا شهادة الولد وإن سفل، لهما وإن علوا)
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. ١٨٩٧ - مسألة؛ قال: (ولا السيد لعبده، ولا العبد لسيده)
  107. ١٨٩٨ - مسألة؛ قال: (ولا الزوج لامرأته، ولا المرأة لزوجها)
  108. ١٨٩٩ - مسألة؛ قال: (وشهادة الأخ لأخيه جائزة)
  109. فصل
  110. فصل
  111. ١٩٠٠ - مسألة؛ قال: (وتجوز شهادة العبد فى كل شىء، إلا فى الحدود، وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء)
  112. أحدها
  113. الفصل الثانى
  114. الفصل الثالث
  115. فصل
  116. ١٩٠١ - مسألة؛ قال: (وشهادة ولد الزنى جائزة، فى الزنى وغيره)
  117. ١٩٠٢ - مسألة؛ قال: (وإذا تاب القاذف، قبلت شهادته)
  118. فصل
  119. ١٩٠٣ - مسألة؛ قال: (وتوبته أن يكذب نفسه)
  120. فصل
  121. فصل
  122. ١٩٠٤ - مسألة؛ قال: (ومن شهد بشهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل، وردت عليه، لم تقبل منه فى حال عدالته)
  123. فصل
  124. ١٩٠٥ - مسألة؛ قال: (وإن كان لم يشهد بها عند الحاكم، حتى صار عدلا، قبلت منه)
  125. ١٩٠٦ - مسألة؛ قال: (ولو شهد وهو عدل، فلم يحكم بشهادته حتى حدث منه ما لا تجوز شهادته معه، لم يحكم بها)
  126. فصل
  127. ١٩٠٧ - مسألة؛ قال: (وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة فى كل شىء، إلا فى الحدود، إذا كان الشاهد الأول ميتا أو غائبا)
  128. أما الأول
  129. الفصل الثانى
  130. الفصل الثالث
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. ١٩٠٨ - مسألة؛ قال: (ويشهد على من سمعه يقر بحق، وإن لم يقل للشاهد: اشهد على)
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. ١٩٠٩ - مسألة؛ قال: (وتجوز شهادة المستخفى، إذا كان عدلا)
  141. كتاب الأقضية
  142. ١٩١٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وإذا هلك رجل، وخلف ولدين ومائتى درهم، فأقر أحدهما بمائة درهم دينا على أبيه لأجنبى، دفع إلى المقر له نصف ما فى يده من إرثه عن أبيه، إلا أن يكون المقر عدلا، فيشاء الغريم أن يحلف مع شهادة الابن، ويأخذ مائة، وتكون المائة الباقية بين الابنين)
  143. فصل
  144. ١٩١١ - مسألة؛ قال: (ولو هلك رجل عن ابنين، وله حق بشاهد، وعليه من الدين ما يستغرق ميراثه، فأبى الوارثان أن يحلفا مع الشاهد، لم يكن للغريم أن يحلف مع شاهد الميت، ويستحق، فإن حلف الوارثان مع الشاهد، حكم بالدين، فدفع إلى الغريم)
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. ١٩١٢ - مسألة؛ قال: (ومن ادعى دعوى، وذكر أن بينته بالبعد منه، فحلف المدعى عليه، ثم أحضر المدعى بينته، حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق)
  149. فصل
  150. فصل
  151. ١٩١٣ - مسألة؛ قال: (واليمين التى يبرأ بها المطلوب، هى اليمين بالله، وإن كان الحالف كافرا)
  152. فصل
  153. ١٩١٤ - مسألة؛ قال: (إلا أنه إن كان يهوديا، قيل له: قل: والله الذى أنزل التوراة على موسى. وإن كان نصرانيا، قيل له: قل: والله الذى أنزل الإنجيل على عيسى. وإن كان لهم مواضع يعظمونها، ويتوقون أن يحلفوا فيها كاذبين، حلفوا فيها)
  154. فصل
  155. ١٩١٥ - مسألة؛ قال: (ويحلف الرجل فيما عليه على البت. ويحلف الوارث على دين الميت على العلم)
  156. فصل
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. فصل
  166. ١٩١٦ - مسألة؛ قال: (وإذا شهد من الأربعة اثنان، أن هذا زنى بها فى هذا البيت، وشهد الآخران أنه زنى بها فى البيت الآخر، فالأربعة قذفة، وعليهم الحد)
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. فصل
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. ١٩١٧ - مسألة؛ قال: (ولو جاء أربعة متفرقون، والحاكم جالس فى مجلس حكمه، لم يقم قبل شهادتهم. وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم، كانوا قذفة، وعليهم الحد)
  175. ١٩١٨ - مسألة؛ قال: (ومن حكم بشهادتهما بجرح أو قتل، ثم رجعا، فقالا: عمدنا، اقتص منهما. وإن قالا: أخطأنا. غرما الدية، أو أرش الجرح)
  176. فصل
  177. ١٩١٩ - مسألة؛ قال: (وإن كانت شهادتهما بمال، غرماه، ولم يرجع به على المحكوم له به، سواء كان المال قائما أو تالفا)
  178. ١٩٢٠ - مسألة؛ قال: (وإن كان المحكوم به عبدا أو أمة، غرما قيمته)
  179. فصل
  180. فصل
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. فصل
  189. فصل
  190. فصل
  191. ١٩٢١ - مسألة؛ قال: (وإذا قطع الحاكم يد السارق، بشهادة اثنين، ثم بان أنهما كافران، أو فاسقان، كانت دية اليد فى بيت المال)
  192. فصل
  193. فصل
  194. فصل
  195. ١٩٢٢ - مسألة؛ قال: (وإذا ادعى العبد أن سيده أعتقه، حلف مع شاهده، وصار حرا)
  196. ١٩٢٣ - مسألة؛ قال: (ومن شهد بشهادة زور، أدب، وأقيم للناس فى المواضع التى يشتهر أنه شاهد زور، إذا تحقق تعمده لذلك)
  197. فصل
  198. فصل
  199. ١٩٢٤ - مسألة؛ قال: (وإذا غير العدل شهادته بحضرة الحاكم، فزاد فيها أو نقص، قبلت منه، ما لم يحكم بشهادته)
  200. فصل
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس