صحيح البخاري - ت البغا
صحيح البخاري - ت البغا — المؤلف: البخاري (ت 256 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البخاري (ت 256 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- بر الوالدين - البخاري - ت عبد العاطي
- صحيح البخاري - ن عطاءات العلم
- الضعفاء الصغير للبخاري ت أبي العينين
- التاريخ الكبير للبخاري - ت الدباسي والنحال
- صحيح البخاري - ط السلطانية
- خلق أفعال العباد للبخاري
- بر الوالدين - البخاري - ت مكي
- القراءة خلف الإمام للبخاري
- صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
- التاريخ الكبير للبخاري - ت المعلمي اليماني
- صحيح البخاري - ط التأصيل
- قرة العينين برفع اليدين في الصلاة
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- ١٠٤ - باب: بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك
- ١٠٥ - باب: تحريم التجارة في الخمر
- ١٠٦ - باب: إثم من باع حرا
- ١٠٧ - باب: بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة
- ١٠٨ - باب: بيع الرقيق
- ١٠٩ - باب: بيع المدبر
- ١١٠ - باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها
- ١١١ - باب: بيع الميتة والأصنام
- ١١٢ - باب: ثمن الكلب
- ٤٠ - كتاب السلم
- ١ - باب: السلم في كيل معلوم
- ٢ - باب: السلم في وزن معلوم
- ٣ - باب: السلم إلى من ليس عنده أصل
- ٤ - باب: السلم في النخل
- ٥ - باب: الكفيل في السلم
- ٦ - باب: الرهن في السلم
- ٧ - باب: السلم إلى أجل معلوم
- ٨ - باب: السلم إلى أن تنتج الناقة
- ٤١ - كتاب الشفعة
- ١ - باب: الشفعة في ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
- ٢ - باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع
- ٣ - باب: أي الجوار أقرب
- ٤٢ - كتاب الإجارة
- ١ - باب: استئجار الرجل الصالح
- ٢ - باب: رعي الغنم على قراريط
- ٣ - باب: استئجار المشركين عند الضرورة، أو: إذا لم يوجد أهل الإسلام
- ٤ - باب: إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام، أو بعد شهر، أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل
- ٥ - باب: الأجير في الغزو
- ٦ - باب: من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل
- ٧ - باب: إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز
- ٨ - باب: الإجارة إلى نصف النهار
- ٩ - باب: الإجارة إلى صلاة العصر
- ١٠ - باب: إثم من منع أجر الأجير
- ١١ - باب: الإجارة من العصر إلى الليل
- ١٢ - باب: من استأجر أجيرا فترك أجره، فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل
- ١٣ - باب: من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدق به، وأجرة الحمال
- ١٤ - باب: أجر السمسرة
- ١٥ - باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب
- ١٦ - باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
- ١٧ - باب: ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الإماء
- ١٨ - باب: خراج الحجام
- ١٩ - باب: من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
- ٢٠ - باب: كسب البغي والإماء
- ٢١ - باب: عسب الفحل
- ٢٢ - باب: إذا استأجر أرضا فمات أحدهما
- ٤٣ - كتاب الحوالات
- ١ - باب: في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة
- ٢ - باب: إذا أحال على ملي فليس له رد
- ٣ - باب: إن أحال دين الميت على رجل جاز
- ٤٤ - كتاب الكفالة
- ١ - باب: الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها
- ٢ - باب: قول الله تعالى: ﴿والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾
- ٣ - باب: من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجع
- ٤ - باب: جوار أبي بكر في عهد النبي ﷺ وعقده
- ٥ - باب: الدين
- ٤٥ - كتاب الوكالة
- ١ - باب: وكالة الشريك في القسمة وغيرها
- ٢ - باب: إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب، أو في دار الإسلام جاز
- ٣ - باب: الوكالة في الصرف والميزان
- ٤ - باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت، أو شيئا يفسد، ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد
- ٥ - باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة
- ٦ - باب: الوكالة في قضاء الديون
- ٧ - باب: إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز
- ٨ - باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئا، ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس
- ٩ - باب: وكالة المرأة الإمام في النكاح
- ١٠ - باب: إذا وكل رجلا، فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز
- ١١ - باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسدا، فبيعه مردود
- ١٢ - باب: الوكالة في الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف
- ١٣ - باب: الوكالة في الحدود
- ١٤ - باب: الوكالة في البدن وتعاهدها
- ١٥ - باب: إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت
- ١٦ - باب: وكالة الأمين في الخزانة ونحوها
- ٤٦ - كتاب المزارعة
- ١ - باب: فضل الزرع والغرس إذا أكل منه
- ٢ - باب: ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، أو مجاوزة الحد الذي أمر به
- ٣ - باب: اقتناء الكلب للحرث
- ٤ - باب: استعمال البقر للحراثة
- ٥ - باب: إذا قال: اكفني مؤونة النخل أو غيره، وتشركني في الثمر
- ٦ - باب: قطع الشجر والنخل
- ٧ - باب: المزارعة بالشطر ونحوه
- ٨ - باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
- ٩ - باب: المزارعة مع اليهود
- ١٠ - باب: ما يكره من الشروط في المزارعة
- ١١ - باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح لهم
- ١٢ - باب: أوقاف النبي ﷺ، وأرض الخراج، ومزارعتهم ومعاملتهم
- ١٣ - باب: من أحيا أرضا مواتا
- ١٤ - باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله، ولم يذكر أجلا معلوما، فهما على تراضيهما
- ١٥ - باب: ما كان أصحاب النبي ﷺ يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة
- ١٦ - باب: كراء الأرض بالذهب والفضة
- ١٧ - باب: ما جاء في الغرس
- ٤٧ - كتاب المساقاة (الشرب)
- ١ - باب: في الشرب
- ٢ - باب: في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم
- ٣ - باب: من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول النبي ﷺ: (لا يمنع فضل الماء)
- ٤ - باب: من حفر بئرا في ملكه لم يضمن
- ٥ - باب: الخصومة في البئر والقضاء فيها
- ٦ - باب: إثم من منع ابن السبيل من الماء
- ٧ - باب: سكر الأنهار
- ٨ - باب: شرب الأعلى قبل الأسفل
- ٩ - باب: شرب الأعلى إلى الكعبين
- ١٠ - باب: فضل سقي الماء
- ١١ - باب: من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
- ١٢ - باب: لا حمى إلا لله ولرسوله ﷺ
- ١٣ - باب: شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار
- ١٤ - باب: بيع الحطب والكلأ
- ١٥ - باب: القطائع
- ١٦ - باب: كتابة القطائع
- ١٧ - باب: حلب الإبل على الماء
- ١٨ - باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
- ٤٨ - كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
- ١ - باب: من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته
- ٢ - باب: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
- ٣ - باب: أداء الديون
- ٤ - باب: استقراض الإبل
- ٥ - باب: حسن التقاضي
- ٦ - باب: هل يعطى أكبر من سنه
- ٧ - باب: حسن القضاء
- ٨ - باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
- ٩ - باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره
- ١٠ - باب: من استعاذ من الدين
- ١١ - باب: الصلاة على من ترك دينا
- ١٢ - باب: مطل الغني ظلم
- ١٣ - باب: لصاحب الحق مقال
- ١٤ - باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
- ١٥ - باب: من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه، ولم ير ذلك مطلا
- ١٦ - باب: من باع مال المفلس أو المعدم، فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه
- ١٧ - باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى، أو أجله في البيع
- ١٨ - باب: الشفاعة في وضع الدين
- ١٩ - باب: ما ينهى عن إضاعة المال
- ٢٠ - باب: العبد راع في مال سيده، ولا يعمل إلا بإذنه
- ٤٩ - كتاب الخصومات
- ١ - باب: ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي
- ٢ - باب: من رد أمر السفيه والضعيف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام
- ٣ - باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض
- ٤ - باب: إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة
- ٥ - باب: دعوى الوصي للميت
- ٦ - باب: التوثق ممن تخشى معرته
- ٧ - باب: الربط والحبس في الحرم
- ٨ - باب: الملازمة
- ٩ - باب: التقاضي
- ٥٠ - كتاب اللقطة
- ١ - باب: وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
- ٢ - باب: ضآلة الإبل
- ٣ - باب: ضآلة الغنم
- ٤ - باب: إذا لم يجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
- ٥ - باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه
- ٦ - باب: إذا وجد تمرة في الطريق
- ٧ - باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة
- ٨ - باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
- ٩ - باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه، لأنها وديعة عنده
- ١٠ - باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع، حتى لا يأخذها من لا يستحق
- ١١ - باب: من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
- ٥١ - كتاب المظالم
- ١ - باب: في المظالم والغصب
- ٢ - باب: قصاص المظالم
- ٣ - باب: قول الله تعالى: ﴿ألا لعنة الله على الظالمين﴾
- ٤ - باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
- ٥ - باب: أعن أخاك ظالما أو مظلوما
- ٦ - باب: نصر المظلوم
- ٧ - باب: الانتصار من الظالم
- ٨ - باب: عفو المظلوم
- ٩ - باب: الظلم ظلمات يوم القيامة
- ١٠ - باب: الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم
- ١١ - باب: من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له، هل يبين مظلمته
- ١٢ - باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه
- ١٣ - باب: إذا أذن له وأحله، ولم يبين كم هو
- ١٤ - باب: إثم من ظلم شيئا من الأرض
- ١٥ - باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز
- ١٦ - باب: قول الله تعالى: ﴿وهو ألد الخصام﴾ /البقرة: ٢٠٤/
- ١٧ - باب: إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه
- ١٨ - باب: إذا خاصم فجر
- ١٩ - باب: قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
- ٢٠ - باب: ما جاء في السقائف
- ٢١ - باب: لا يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره
- ٢٢ - باب: صب الخمر في الطريق
- ٢٣ - باب: أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات
- ٢٤ - باب: الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها
- ٢٥ - باب: إماطة الأذى
- ٢٦ - باب: الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها
- ٢٧ - باب: من عقل بعيرة على البلاط أو باب المسجد
- ٢٨ - باب: الوقوف والبول عند سباطة قوم
- ٢٩ - باب: من أخذ الغصن، وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به
- ٣٠ - باب: إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، وهي الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان، فترك منها الطريق سبعة أذرع
- ٣١ - باب: النهبى بغير إذن صاحبه
- ٣٢ - باب: كسر الصليب وقتل الخنزير
- ٣٣ - باب: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر، أو تخرق الزقاق فإن كسر صنما، أو صليبا، أو طنبورا، أو ما لا ينتفع بخشبه
- ٣٤ - باب: من قاتل دون ماله
- ٣٥ - باب: إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره
- ٣٦ - باب: إذا هدم حائطا فليبن مثله
- ٥٢ - كتاب الشركة
- ١ - باب: الشركة في الطعام والنهد والعروض
- ٢ - باب: ما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة
- ٣ - باب: قسمة الغنم
- ٤ - باب: القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
- ٥ - باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
- ٦ - باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه
- ٧ - باب: شركة اليتيم وأهل الميراث
- ٨ - باب: الشركة في الأرضين وغيرها
- ٩ - باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها، فليس لهم رجوع ولا شفعة
- ١٠ - باب: الاشتراك في الذهب والفضة، وما يكون فيه الصرف