صحيح البخاري - ت البغا
صحيح البخاري - ت البغا — المؤلف: البخاري (ت 256 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البخاري (ت 256 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- بر الوالدين - البخاري - ت عبد العاطي
- صحيح البخاري - ن عطاءات العلم
- الضعفاء الصغير للبخاري ت أبي العينين
- التاريخ الكبير للبخاري - ت الدباسي والنحال
- صحيح البخاري - ط السلطانية
- خلق أفعال العباد للبخاري
- بر الوالدين - البخاري - ت مكي
- القراءة خلف الإمام للبخاري
- صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
- التاريخ الكبير للبخاري - ت المعلمي اليماني
- صحيح البخاري - ط التأصيل
- قرة العينين برفع اليدين في الصلاة
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- ١١ - باب: مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
- ١٢ - باب: قسمة الغنم والعدل فيها
- ١٣ - باب الشركة في الطعام وغيره
- ١٤ - باب: الشركة في الرقيق
- ١٥ - باب: الاشتراك في الهدي والبدن، وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعد ما أهدى
- ١٦ - باب: من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم
- ٥٣ - كتاب الرهن
- ١ - باب: في الرهن في الحضر
- ٢ - باب: من رهن درعه
- ٣ - باب: رهن السلاح
- ٤ - باب: الرهن مركوب ومحلوب
- ٥ - باب: الرهن عند اليهود وغيرهم
- ٦ - باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
- ٥٤ - كتاب العتق
- ١ - باب: ما جاء في العتق وفضله
- ٢ - باب: أي الرقاب أفضل
- ٣ - باب: ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
- ٤ - باب: إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء
- ٥ - باب: إذا أعتق نصيبا في عبد، وليس له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه، على نحو الكتابة
- ٦ - باب: الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله
- ٧ - باب: إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق، والإشهاد في العتق
- ٨ - باب: أم الولد
- ٩ - باب: بيع المدبر
- ١٠ - باب: بيع الولاء وهبته
- ١١ - باب: إذا أسر أخو الرجل، أو عمه، هل يفادى إذا كان مشركا
- ١٢ - باب: عتق المشرك
- ١٣ - باب: من ملك من العرب رقيقا، فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
- ١٤ - باب: فضل من أدب جاريته وعلمها
- ١٥ - باب: قول النبي ﷺ: (العبيد إخوانكم، فأطعموهم مما تأكلون)
- ١٦ - باب: العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
- ١٧ - باب: كراهية التطاول على الرقيق، وقوله عبدي وأمتي
- ١٨ - باب: إذ أتاه خادمه بطعامه
- ١٩ - باب: العبد راع في مال سيده
- ٢٠ - باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
- ٢١ - باب: إثم من قذف مملوكه وباب: المكاتب، ونجومه في كل سنة نجم
- ٢٢ - باب: ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله
- ٢٣ - باب: استعانة المكاتب وسؤاله الناس
- ٢٤ - باب: بيع المكاتب إذا رضي
- ٢٥ - باب: إذا قال المكاتب: اشتريني وأعتقني، فاشتراه لذلك
- ٥٥ - كتاب الهبة وفضلها
- ١ - باب: فضلها والتحريض عليها
- ٢ - باب: القليل من الهبة
- ٣ - باب: من استوهب من أصحابه شيئا
- ٤ - باب: من استسقى
- ٥ - باب: قبول هدية الصيد
- ٦ - باب: قبول الهدية
- ٧ - باب: ن أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
- ٨ - باب: ما لا يرد من الهدية
- ٩ - باب: من رأى الهبة الغائبة جائزة
- ١٠ - باب: المكافأة في الهبة
- ١١ - باب: الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز، حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله، ولا يشهد عليه
- ١٢ - باب: الإشهاد في الهبة
- ١٣ - باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
- ١٤ - باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز
- ١٥ - باب: بمن يبدأ بالهدية
- ١٦ - باب: من لم يقبل الهدية لعلة
- ١٧ - باب: إذا وهب هبة أو وعد، ثم مات قبل أن تصل إليه
- ١٨ - باب: كيف يقبض العبد والمتاع
- ١٩ - باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت
- ٢٠ - باب: إذا وهب دينا على رجل
- ٢١ - باب: هبة الواحد للجماعة
- ٢٢ - باب: الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، والمقسومة وغير المقسومة
- ٢٣ - باب: إذا وهب جماعة لقوم
- ٢٤ - باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه، فهو أحق
- ٢٥ - باب: إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز
- ٢٦ - باب: هدية ما يكره لبسه
- ٢٧ - باب: قبول الهدية من المشركين
- ٢٨ - باب: الهدية للمشركين
- ٢٩ - باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
- ٣٠ - باب: ما قيل في العمرى والرقبى
- ٣١ - باب: من استعار من الناس الفرس
- ٣٢ - باب: الاستعارة للعروس عند البناء
- ٣٣ - باب: فضل المنيحة
- ٣٤ - باب: إذا قال: أخدمتك هذه الجارية، على ما يتعارف الناس، فهو جائز
- ٣٥ - باب: إذا حمل رجل على فرس، فهو كالعمرى والصدقة
- ٥٦ - كتاب الشهادات
- ١ - باب: ما جاء في البينة على المدعي
- ٢ - باب: إذا عدل رجل أحدا فقال: لا نعلم إلا خيرا، أو قال: ما علمت إلا خيرا
- ٣ - باب: شهادة المختبي
- ٤ - باب: إذا شهد شاهد، أو شهود بشيء، فقال آخرون: ما علمنا ذلك، يحكم بقول من شهد
- ٥ - باب: الشهداء العدول
- ٦ - باب: تعديل كم يجوز؟
- ٧ - باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم
- ٨ - باب: شهادة القاذف والسارق والزاني
- ٩ - باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
- ١٠ - باب: ما قيل في شهادة الزور
- ١١ - باب: شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات
- ١٢ - باب: شهادة النساء
- ١٣ - باب: شهادة الإماء والعبيد
- ١٤ - باب: شهادة المرضعة
- ١٥ - باب: تعديل النساء بعضهن بعضا
- ١٦ - باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه
- ١٧ - باب: ما يكره من الإطناب في المدح، وليقل ما يعلم
- ١٨ - باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم
- ١٩ - باب: سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين
- ٢٠ - باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
- ٢١ - باب: إذا ادعى أو قذف، فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة
- ٢٢ - باب: اليمين بعد العصر
- ٢٣ - باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، ولا يصرف من موضع إلى غيره
- ٢٤ - باب: إذا تسارع قوم إلى اليمين
- ٢٥ - باب: قول الله تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾
- ٢٦ - باب: كيف يستحلف
- ٢٧ - باب: من أقام البينة بعد اليمين
- ٢٨ - باب: من أمر بإنجاز الوعد
- ٢٩ - باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
- ٣٠ - باب: القرعة في المشكلات
- ٥٧ - كتاب الصلح
- ١ - باب: ما جاء في الإصلاح بين الناس
- ٢ - باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس
- ٣ - باب: قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح
- ٤ - باب: قول الله تعالى: ﴿أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير﴾ /النساء: ١٢٨/
- ٥ - باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
- ٦ - باب: كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان، وفلان بن فلان، وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه
- ٧ - باب: الصلح مع المشركين
- ٨ - باب: الصلح في الدية
- ٩ - باب: قول النبي ﷺ للحسن بن علي ﵄
- ١٠ - باب: هل يشير الإمام بالصلح
- ١١ - باب: فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم
- ١٢ - باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، حكم عليه بالحكم البين
- ١٣ - باب: الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك
- ١٤ - باب: الصلح بالدين والعين
- ٥٨ - كتاب الشروط
- ١ - باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة
- ٢ - باب: إذا باع نخلا قد أبرت
- ٣ - باب: الشروط في البيع
- ٤ - باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
- ٥ - باب: الشروط في المعاملة
- ٦ - باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح
- ٧ - باب: الشروط في المزارعة
- ٨ - باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح
- ٩ - باب: الشروط التي لا تحل في الحدود
- ١٠ - باب: ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
- ١١ - باب: الشروط في الطلاق
- ١٢ - باب: الشروط مع الناس بالقول
- ١٣ - باب: الشروط في الولاء
- ١٤ - باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك
- ١٥ - باب: الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط
- ١٦ - باب: الشروط في القرض
- ١٧ - باب: المكاتب، وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
- ١٨ - باب: ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال مائة: إلا واحدة أو ثنتين
- ١٩ - باب: الشروط في الوقف
- ٥٩ - كتاب الوصايا
- ١ - باب: الوصايا، وقول النبي ﷺ: (وصية الرجل مكتوبة عنده)
- ٢ - باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
- ٣ - باب: الوصية بالثلث
- ٤ - باب: قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوى
- ٥ - باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
- ٦ - باب: لا وصية لوارث
- ٧ - باب: الصدقة عند الموت
- ٨ - باب: قول الله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ /النساء: ١١/
- ٩ - باب: تأويل قول الله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ /النساء: ١١/
- ١٠ - باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب
- ١١ - باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
- ١٢ - باب: هل ينتفع الواقف بوقفه
- ١٣ - باب: إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
- ١٤ - باب: إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبين للفقراء أو غيرهم، فهو جائز، ويضعها في الأقربين أو حيث أراد
- ١٥ - باب: أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك
- ١٦ - باب: إذا تصدق، أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه، فهو جائز
- ١٧ - باب: من تصدق إلى وكيله، ثم رد الوكيل إليه
- ١٨ - باب: قول الله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾
- ١٩ - باب: ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت
- ٢٠ - باب: الإشهاد في الوقف والصدقة
- ٢١ - باب: قول الله تعالى
- ٢٢ - باب: قول الله تعالى
- ٢٣ - باب: وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم، وما يأكل منه بقدر عمالته
- ٢٤ - باب: قول الله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾ /النساء: ١٠/
- ٢٥ - باب: قول الله تعالى
- ٢٦ - باب: استخدام اليتيم في السفر والحضر، إذا كان صلاحا له، ونظر الأم وزوجها لليتيم
- ٢٧ - باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة
- ٢٨ - باب: إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
- ٢٩ - باب: الوقف كيف يكتب
- ٣٠ - باب: الوقف للغني والفقير والضيف
- ٣١ - باب: وقف الأرض للمسجد
- ٣٢ - باب: وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
- ٣٣ - باب: نفقة القيم للوقف
- ٣٤ - باب: إذا وقف أرضا أو بئرا، واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
- ٣٥ - باب: إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
- ٣٦ - باب: قول الله تعالى
- ٣٧ - باب: قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
- ٦٠ - كتاب الجهاد والسير
- ١ - باب: فضل الجهاد والسير
- ٢ - باب: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله
- ٣ - باب: الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء
- ٤ - باب: درجات المجاهدين في سبيل الله يقال: هذه سبيلي وهذا سبيلي
- ٥ - باب: الغدوة والروحة في سبيل الله، وقاب قوس أحدكم من الجنة
- ٦ - باب: الحور العين وصفتهن يحار فيها الطرف، شديدة سواد العين، شديدة بياض العين
- ٧ - باب: تمني الشهادة
- ٨ - باب: فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم
- ٩ - باب: من ينكب في سبيل الله
- ١٠ - باب: من يجرح في سبيل الله ﷿
- ١١ - باب: قول الله تعالى: ﴿هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين﴾ /التوبة: ٥٢/ والحرب سجال
- ١٢ - باب: قول الله تعالى: ﴿من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا﴾ /الأحزاب: ٢٣/
- ١٣ - باب: عمل صالح قبل القتال
- ١٤ - باب: من أتاه سهم غرب فقتله
- ١٥ - باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا
- ١٦ - باب: من اغبرت قدماه في سبيل الله
- ١٧ - باب: مسح الغبار عن الناس في السبيل
- ١٨ - باب: الغسل بعد الحرب والدمار
- ١٩ - باب: فضل قول الله تعالى
- ٢٠ - باب: ظل الملائكة على الشهيد