السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية — المؤلف: أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
- الأربعون الصغرى للبيهقي
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الزهد الكبير للبيهقي
- رسالة البيهقي للجويني
- القراءة خلف الإمام للبيهقي
- إثبات عذاب القبر للبيهقي
- الدعوات الكبير
- حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي
- حديث الجويباري في مسائل عبد الله بن سلام للبيهقي
- الآداب للبيهقي
- البعث والنشور للبيهقي ت الشوامي
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- كتاب الهبات
- باب التحريض على الهبة والهدية صلة بين الناس
- باب شرط القبض في الهبة
- باب يقبض للطفل أبوه
- باب هبة ما في يدي الموهوب له
- باب ما جاء في هبة المشاع
- باب العمرى
- باب الرقبى
- باب ما جاء في تفسير العمرى والرقبى التي وردت في الأخبار المطلقة
- جماع أبواب عطية الرجل ولده
- باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية
- باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب
- باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده
- باب من قال: لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب لأحد إلا الوالد فيما وهب لولده
- باب المكافأة في الهبة
- باب شكر المعروف
- باب ذكر الخبر الذي روي: " من أهديت له هدية وعنده ناس فهم شركاء فيها " قال البخاري: لم يصح ذلك
- باب إباحة صدقة التطوع لمن لا تحل له صدقة الفرض من بني هاشم وبني عبد المطلب
- باب إعطاء الغني من التطوع
- باب كان رسول الله ﷺ لا يأخذ صدقة التطوع ويأخذ الهبة
- كتاب اللقطة
- باب اللقطة يأكلها الغني والفقير إذا لم تعترف بعد تعريف سنة
- باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده
- باب الرجل يجد ضالة يريد ردها على صاحبها لا يريد أكلها
- باب الاختيار في أخذ اللقطة إذا كان من أهل الأمانة، ومن اختار تركها
- باب تعريف اللقطة ومعرفتها والإشهاد عليها
- باب بيان مدة التعريف
- باب ما جاء في قليل اللقطة
- باب ما جاء في اتباع الحصادين وأخذ ما يسقط منهم
- باب ما جاء في إنشاد الضالة في المسجد
- باب ما جاء فيمن يعترف اللقطة
- باب ما جاء فيمن أحيا حسيرا
- باب لا تحل لقطة مكة إلا لمنشد
- باب الجعالة
- باب التقاط المنبوذ وأنه لا يجوز تركه ضائعا
- باب من قال: اللقيط حر، لا ولاء عليه
- باب الولد يتبع أبويه في الكفر، فإذا أسلم أحدهما تبعه الولد في الإسلام
- باب ذكر بعض من صار مسلما بإسلام أبويه أو أحدهما من أولاد الصحابة رضي الله عنهم
- باب من قال: لا يحكم بإسلام الصبي بنفسه وأبواه كافران حتى يبلغ فيصف الإسلام
- باب من قال: يحكم بصحة إسلامه
- كتاب الفرائض
- باب الحث على تعليم الفرائض
- باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة ﵃ أجمعين في علم الفرائض
- باب من لا يرث من ذوي الأرحام
- باب من قال بتوريث ذوي الأرحام
- باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم
- باب لا يرث المملوك
- باب لا يرث القاتل
- باب من قال: يرث قاتل الخطأ من المال، ولا يورث من الدية
- باب ميراث من عمي موته
- باب لا يحجب من لا يرث من هؤلاء
- باب حجب الإخوة والأخوات من قبل الأم بالأب والجد والولد وولد الابن
- باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن
- باب لا يرث مع الأب أبواه
- باب لا ترث مع الأم جدة
- جماع أبواب المواريث
- باب فرض الزوج والزوجة
- باب فرض الأم
- باب فرض الابنتين فصاعدا
- باب ميراث أولاد الابن
- باب فرض ابنة الابن مع ابنة الصلب ليس معهما ذكر
- باب من لم يورث ابن الأخ مع الجد شيئا
- باب فرض الإخوة والأخوات للأم
- باب فرض الأخت والأختين فصاعدا لأب وأم أو لأب
- باب ميراث الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب
- باب الأخوات مع البنات عصبة
- باب ميراث الأب
- باب فرض الجدة والجدتين
- باب من لم يورث أكثر من جدتين
- باب توريث ثلاث جدات متحاذيات أو أكثر
- باب توريث القربى من الجدات دون البعدى
- باب توريث القربى منهن إذا كانت من قبل الأم، والإشراك بينهن إذا كانت القربى من قبل الأب وهو الصحيح من مذهب زيد رضي الله عنه
- باب العصبة
- باب ترتيب العصبة
- باب ميراث ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم
- باب الميراث بالولاء
- باب ما جاء في المولى من أسفل
- باب من جعل ميراث من لم يدع وارثا ولا مولى في بيت المال
- باب من جعل ما فضل عن أهل الفرائض ولم يخلف عصبة ولا مولى في بيت المال ولم يرد على ذي فرض شيئا
- جماع أبواب الجد
- باب ميراث الجد
- باب التشديد في الكلام في مسألة الجد مع الإخوة للأب والأم أو للأب من غير اجتهاد وكثرة الاختلاف فيها
- باب من لم يورث الإخوة مع الجد
- باب من ورث الإخوة للأب والأم أو الأب مع الجد
- باب كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات
- باب الاختلاف في مسألة الأكدرية
- باب بيان الاختلاف في مسألة المعادة
- باب الاختلاف في مسألة الخرقاء
- باب العول في الفرائض
- باب ميراث المرتد
- باب المشركة
- باب ميراث الحمل
- باب ميراث ولد الملاعنة
- باب لا يرث ولد الزنا من الزاني، ولا يرثه الزاني
- باب ميراث المجوس
- باب ميراث الخنثى
- باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره
- كتاب الوصايا
- باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين
- باب من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثون وجوازها للأجنبيين
- باب ما جاء في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا
- باب تبدية الدين على الوصية
- باب الوصية بالثلث
- باب من استحب النقصان عن الثلث إذا لم يترك ورثته أغنياء
- باب من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئا كثيرا استبقاء على ورثته
- باب ما جاء في قوله ﷿ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وما ينهى عنه من الإضرار في الوصية
- باب الحزم لمن كان له شيء يريد أن يوصي فيه أن لا يبيت ليلتين أو ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده
- باب الوصية بمثل نصيب ولده
- باب الوصية فيما زاد على الثلث
- باب العول في الوصايا، وإجازة الورثة وصيته لوارث أو ما زاد على الثلث
- باب الوصية بشيء بعينه
- باب الوصية بالإعتاق عنه، ومن استحب استغلاء الرقاب وإقلالها أو إكثارها واسترخاصها
- باب الوصية بالحج
- باب الوصية في سبيل الله عز وجل
- باب الرجل يقول: ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله، وما يختار للموصى إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغنيهم ثم رضعاءه ثم جيرانه
- باب الوصية للرجل وقبوله ورده
- باب نكاح المريض
- باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها
- باب الحج عن الميت وقضاء ديونه عنه
- باب الصدقة عن الميت
- باب الدعاء للميت
- باب ما جاء في العتق عن الميت
- باب الصوم عن الميت
- باب الوصية للقرابة
- باب الوصية للكفار
- باب ما جاء في الوصية للقاتل
- باب الرجوع في الوصية وتغييرها
- باب المرض الذي يجوز فيه الأعطية
- باب ما جاء في وصية الصغير
- باب وصية العبد
- باب الأوصياء
- باب من اختار ترك الدخول في الوصايا لمن يرى من نفسه ضعفا
- باب من أحب الدخول فيها والقيام بكفالة اليتامى لمن يرى من نفسه قوة وأمانة
- باب الإثم في أكل مال اليتيم
- باب والي اليتيم يأكل من ماله إذا كان فقيرا مكان قيامه عليه بالمعروف
- باب مخالطة اليتيم في الطعام
- باب ما جاء في تأديب اليتيم
- باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى
- باب من احتاط فأوصى بقضاء ديونه
- باب ما جاء في كتاب الوصية
- كتاب الوديعة
- باب ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات
- باب لا ضمان على مؤتمن
- كتاب قسم الفيء والغنيمة
- باب بيان مصرف الغنيمة في الأمم الخالية إلى أن أحلها الله تعالى لمحمد ﷺ ولأمته
- باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام وأنها كانت لرسول الله ﷺ يضعها فيمن يراه ممن شهد الوقعة وممن لم يشهدها، حتى نزل قوله ﷿ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فكان الخمس
- باب وجوب الخمس في الغنيمة والفيء، ومن قال: لا تخمس الجزية وما في معناها
- باب مصرف أربعة أخماس الفيء في زمان رسول الله ﷺ، وأنها كانت له خاصة دون المسلمين يضعها حيث أراه الله عز وجل
- باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله ﷺ وأنها تجعل حيث كان رسول الله ﷺ يجعل فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الإسلام وأهله، وأنها لم تكن موروثة عنه
- باب بيان مصرف خمس الخمس وأنه بعد رسول الله ﷺ إلى الذي يلي أمر المسلمين يصرفه في مصالحهم
- باب سهم الصفي
- باب قسمة الغنيمة في دار الحرب
- جماع أبواب الأنفال
- باب السلب للقاتل
- باب ما جاء في تخميس السلب
- باب الوجه الثاني من النفل
- باب النفل بعد الخمس
- باب النفل من خمس الخمس سهم المصالح
- باب كراهية النفل من هذا الوجه إذا لم تكن حاجة
- باب الوجه الثالث من النفل
- جماع أبواب تفريق القسم
- باب قسمة ما حصل من الغنيمة من دار وأرض وغير ذلك من المال أو شيء
- باب ما جاء في من الإمام على من رأى من الرجال البالغين من أهل الحرب
- باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم بمن أسر منا
- باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم بالمال
- باب ما جاء في قتل من رأى الإمام منهم
- باب ما جاء في استعباد الأسير
- باب ما جاء في سلب الأسير
- باب النهي عن المثلة
- باب إخراج الخمس من رأس الغنيمة وقسمة الباقي بين من حضر القتال من الرجال المسلمين البالغين الأحرار
- باب ما جاء في سهم الراجل والفارس
- باب ما جاء في سهم البراذين والمقاريف والهجين
- باب لا يسهم إلا لفرس واحد
- باب الإسهام للفرس دون غيره من الدواب
- باب ما يكره من الخيل وما يستحب
- باب ما ينهى عنه من تقليد الخيل الأوتار
- باب ما ينهى عنه من جز نواصي الخيل وأذنابها
- باب من دخل يريد الجهاد فمرض أو لم يقاتل
- باب من دخل أجيرا يريد الجهاد أو لم يرده
- باب من دخل يريد التجارة
- باب المملوك والمرأة يرضخ لهما ولا يسهم
- باب المدد يلحق بالمسلمين قبل أن ينقطع الحرب، أو لم يأتوا حتى ينقطع الحرب، وما روي في الغنيمة أنها لمن شهد الوقعة
- باب السرية تخرج من عسكر في بلاد العدو
- باب التسوية في الغنيمة والقوم يهبون الغنيمة
- باب ما كان النبي ﷺ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من المهاجرين وما يستدل به على أنه إنما كان يعطيهم من الخمس دون أربعة أخماس الغنيمة
- جماع أبواب تفريق الخمس
- باب سهم الله وسهم رسوله ﷺ من خمس الفيء والغنيمة
- باب سهم ذي القربى من الخمس
- جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه
- باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفيء
- باب ما جاء في قسم ذلك على قدر الكفاية
- باب من قال: ليس للمماليك في العطاء حق
- باب من قال: يقسم للحر والعبد
- باب ليس للأعراب الذين هم أهل الصدقة في الفيء نصيب
- باب التسوية بين الناس في القسمة في حديث عوف بن مالك دليل على أن النبي ﷺ سوى بين الناس إلا ذا العيال، فإنه فضله على من لا عيال له، وقد ذكرناه في حديث ابن عباس ﵁ في قسم الأنفال ببدر، قال: فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم
- باب التسوية بين الناس في القسمة
- باب التفضيل على السابقة والنسب
- باب إعطاء الذرية
- باب ما جاء في قول أمير المؤمنين عمر ﵁: ما من أحد من المسلمين إلا له حق في هذا المال
- باب لا يفرض واجبا إلا لبالغ يطيق مثله القتال