السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية — المؤلف: أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
- الأربعون الصغرى للبيهقي
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الزهد الكبير للبيهقي
- رسالة البيهقي للجويني
- القراءة خلف الإمام للبيهقي
- إثبات عذاب القبر للبيهقي
- الدعوات الكبير
- حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي
- حديث الجويباري في مسائل عبد الله بن سلام للبيهقي
- الآداب للبيهقي
- البعث والنشور للبيهقي ت الشوامي
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله، وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة
- باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع
- باب من كره الإفراض عند تغير السلاطين، وصرفه عن المستحقين
- باب ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، ومن اختار أن يكون وقفا للمسلمين كما فعل عمر بن الخطاب ﵁ بأرض العراق وغيرها، إما بأن كانت فيئا فتركها وقفا، وإما بأن كانت غنيمة فاستطاب أنفس من كان ظهر عليها كما استطاب رسول الله ﷺ أنفس أهل
- باب ما جاء في تعريف العرفاء
- باب ما جاء في كراهية العرافة لمن جار وارتشى وعدل عن طريق الهدى
- باب ما جاء في شعار القبائل ونداء كل قبيلة بشعارها
- باب ما جاء في عقد الألوية والرايات
- باب السنة في كتبة أسامي أهل الفيء
- باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية
- باب البداية بعد قريش بالأنصار لمكانهم من المسلمين
- باب ما جاء في ترتيبهم
- كتاب قسم الصدقات
- باب ما فرض الله ﵎ على أهل دينه من المسلمين في أموالهم لغيرهم من أهل دينه المسلمين والمحتاجين إليه
- باب لا يسع أهل الأموال حبسه عمن أمروا بدفعه إليه
- باب لا يسع الولاة تركه لأهل الأموال
- باب ما جاء في رب المال يتولى تفرقة زكاة ماله بنفسه
- باب الدعاء له إذا أخذ صدقته بالأجر والبركة
- باب الأغلب على أفواه العامة أن في الثمر العشر، وفي الماشية الصدقة، وفي الورق الزكاة، وقد سمى رسول الله ﷺ هذا كله صدقة
- باب قسم الصدقات على قسم الله تعالى وهي سهمان ثمانية ما داموا موجودين
- باب من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأصناف
- باب من قال: لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم وفي بلدهم من يستحقها
- باب نقل الصدقة إذا لم يكن حولها من يستحقها
- باب ما يستدل به على أن الفقير أمس حاجة من المسكين
- باب الفقير أو المسكين له كسب أو حرفة تغنيه وعياله فلا يعطى بالفقر والمسكنة شيئا
- باب من طلب الصدقة بالمسكنة أو الفقر وليس عند الوالي يقين ما قال
- باب الخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي لا يلي قبض الصدقة ليس لهما في سهم العاملين عليها حق
- باب العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله وإن كان موسرا
- باب لا يكتم منها شيء
- باب فضل العامل على الصدقة بالحق
- باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم المصالح خمس الفيء والغنيمة ما يتألف به وإن كان مسلما
- باب من يعطي من المؤلفة قلوبهم من سهم المصالح رجاء أن يسلم
- باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم الصدقات
- باب سقوط سهم المؤلفة قلوبهم وترك إعطائهم عند ظهور الإسلام، والاستغناء عن التألف عليه
- باب سهم الرقاب
- باب سهم الغارمين
- باب سهم سبيل الله
- باب سهم ابن السبيل
- باب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين إلى ما يخرجون به من الفقر والمسكنة
- باب الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه، إذا كانوا من أهل السهمان لما جاء في صلة الرحم وحق الجار
- باب لا يعطيها من تلزمه نفقته من ولده ووالديه من سهم الفقراء والمساكين
- باب المرأة تصرف من زكاتها في زوجها إذا كان محتاجا
- باب آل محمد ﷺ لا يعطون من الصدقات المفروضات
- باب بيان آل محمد ﷺ الذين تحرم عليهم الصدقة المفروضة
- باب لا يأخذون من سهم العاملين بالعمالة شيئا
- باب موالي بني هاشم، وبني المطلب
- باب لا تحرم على آل محمد ﷺ صدقة التطوع
- باب ما كان النبي ﷺ يقبل باسم الهدية ولا يقبل ما كان باسم الصدقات إما تحريما وإما تورعا
- باب الرجل يخرج صدقته إلى من ظنه من أهل السهمان فبان أنه ليس من أهل السهمان
- باب ميسم الصدقة
- باب ما جاء في موضع الوسم وفي صفة الوسم
- كتاب النكاح
- جماع أبواب ما خص به رسول الله ﷺ مما شدد عليه وأبيح لغيره على ترتيب أبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري صاحب التلخيص
- باب ما وجب عليه من تخيير النساء
- باب ما وجب عليه من قيام الليل
- باب ما حرم عليه وتنزه عنه من الصدقة
- باب ما حرم عليه من خائنة الأعين دون المكيدة في الحرب
- باب لم يكن له إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو ولو بنفسه
- باب لم يكن له إذا سمع المنكر، ترك النكير
- باب لم يكن له أن يتعلم شعرا ولا يكتب
- باب قول الله تعالى: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾
- باب كان عليه قضاء دين من مات من المسلمين
- باب ما أمره الله تعالى به من أن يدفع بالتي هي أحسن السيئة، فقال: ﴿ادفع بالتي هي أحسن﴾
- باب ما أمره الله تعالى به من المشورة، فقال: وشاورهم في الأمر
- باب ما أمره الله تعالى به من اختيار الآخرة على الأولى، ولا يمد عينيه إلى زهرة الحياة الدنيا، فقال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى
- باب كان إذا رأى شيئا يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة
- باب فضل علمه على علم غيره
- باب ما روي عنه، في قوله: " أما أنا فلا آكل متكئا "
- باب ما روي عنه من قوله: " أمرت بالسواك حتى خفت أن يدردني "
- باب كان لا يأكل الثوم والبصل والكراث وقال: " لولا أن الملك يأتيني لأكلته "
- باب كان لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
- باب ما نهاه الله ﷿ عنه بقوله: ولا تمنن تستكثر
- باب ما كان مطالبا برؤية مشاهدة الحق مع معاشرة الناس بالنفس والكلام
- باب كان يغان على قلبه فيستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مائة مرة
- باب كان يؤخذ عن الدنيا، عند تلقي الوحي وهو مطالب بأحكامها عند الأخذ عنها
- باب كان لا يصلي على من عليه دين، ثم نسخ
- باب كان لا يجوز له أن يبدل من أزواجه أحدا، ثم نسخ
- جماع أبواب ما خص به رسول الله ﷺ دون غيره مما أبيح له وحظر على غيره
- باب ما أبيح له من النساء أكثر من أربع
- باب ما أبيح له من الموهوبة
- باب ما أبيح له من النكاح بغير ولي وبغير شاهدين استدلالا بجواز الموهوبة
- باب ما أبيح له بتزويج الله وإذا جاز ذلك جاز أن يعقد على امرأة بغير استئمارها
- باب ما أبيح له من تزويج المرأة من غير استئمارها وإذا جاز ذلك جاز من غير استئمار وليها وجعله الله ﷿ أولى بالمؤمنين من أنفسهم
- باب ما أبيح له من النكاح في الإحرام
- باب ما روي من أنه تزوج صفية وجعل عتقها صداقها
- باب ما أبيح له من سهم الصفي
- باب ما أبيح له من أربعة أخماس الفيء وخمس خمس الفيء والغنيمة
- باب الحمى له خاصة في أحد القولين
- باب دوام الحمى له خاص
- باب دخول الحرم بغير إحرام والقتل فيه
- باب استباحة قتل من سبه أو هجاه امرأة كان أو رجلا
- باب ما يستدل به على أنه جعل سبه للمسلمين رحمة وفي ذلك كالدليل على أنه له مباح
- باب الوصال له مباح ليس لغيره
- باب كان ينام ولا يتوضأ
- باب صلاة التطوع قاعدا كصلاته قائما وإن لم تكن به علة
- باب إليه ينسب أولاد بناته
- باب الأنساب كلها منقطعة يوم القيامة إلا نسبه
- باب ما أبيح له من أن يدعو المصلي فيجيبه وإن كان في الصلاة
- باب كان ماله بعد موته قائما على نفقته وملكه
- باب دخوله المسجد جنبا
- باب ما أبيح له من الحكم لنفسه، وقبول قول من شهد له بقوله، وإن جاز ذلك جاز أن يحكم لولده وولد ولده
- باب ما أبيح له من القضاء بعلمه وفي قضاء غيره بعلم نفسه قولان
- باب تركه الإنكار على من شرب بوله ودمه
- باب قسم شعره بين أصحابه
- باب طعام الفجأة
- باب ما خص به من زيادة الوعك لزيادة الأجر ولم يذكره أبو العباس رحمه الله
- باب لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة
- باب ما خص به من أن أزواجه أمهات المؤمنين، وأنه يحرم نكاحهن من بعده على جميع العالمين
- باب تسمية أزواج النبي ﷺ وبناته وتزويجه بناته وفي ذلك دلالة على أن قوله: ﴿أمهاتهم﴾
- باب قول الله ﷿: ﴿يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن﴾
- باب ما يستدل به على أن النبي ﷺ في سوى ما ذكرنا ووصفنا من خصائصه من الحكم بين الأزواج فيما يحل منهن ويحرم بالحادث لا يخالف حلاله حلال
- باب الدليل على أنه ﷺ لا يقتدى به فيما خص به ويقتدى به فيما سواه
- جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك
- باب الرغبة في النكاح
- باب النهي عن التبتل، والإخصاء
- باب استحباب التزوج بذات الدين
- باب استحباب التزويج بالأبكار
- باب استحباب التزوج بالودود الولود
- باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي
- باب من تخلى لعبادة الله إذا لم تتق نفسه إلى النكاح
- باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها
- باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة
- باب من بعث بامرأة لتنظر إليها
- باب سبب نزول آية الحجاب
- باب تحريم النظر إلى الأجنبيات من غير سبب مبيح
- باب ما جاء في نظر الفجاءة
- باب ما يفعل إذا رأى من أجنبية ما يعجبه
- باب لا يخلو رجل بامرأة أجنبية
- باب ما يتقى من فتنة النساء
- باب مساواة المرأة الرجل في حكم الحجاب والنظر إلى الأجانب
- باب ما جاء في القواعد من النساء
- باب ما تبدي المرأة من زينتها للمذكورين في الآية من محارمها
- باب ما جاء في إبداء المسلمة زينتها لنسائها دون الكافرات
- باب ما جاء في إبدائها زينتها لما ملكت يمينها
- باب ما جاء في إبدائها زينتها لغير أولي الإربة من الرجال
- باب ما جاء في إبداء زينتها للطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء
- باب استئذان المملوك والطفل في العورات الثلاث، واستئذان من بلغ الحلم منهم في جميع الحالات
- باب كيف الاستئذان
- باب الرجل يخلو بذات محرمه يسافر بها
- باب ما جاء في الرجل ينظر إلى عورة الرجل والمرأة تنظر إلى عورة المرأة ويفضي كل واحد منهما إلى صاحبه
- باب ما جاء في النظر إلى الغلام الأمرد بالشهوة
- باب ما جاء في مصافحة الرجل الرجل
- باب ما جاء في معانقة الرجل الرجل، إذا لم تكن مؤدية إلى تحريك شهوة
- باب ما جاء في قبلة الرجل ولده
- باب ما جاء في قبلة الرأس
- باب ما جاء في قبلة ما بين العينين
- باب ما جاء في قبلة الخد
- باب ما جاء في قبلة اليد
- باب ما جاء في قبلة الجسد
- جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها ووجه النكاح والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها وغير ذلك
- باب قول الله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ [النور: ٣٢] وأنه يحتمل أن يكون دلهم على ما فيه رشدهم بالنكاح
- باب حتم لازم لأولياء الأيامى الحرائر البوالغ إذا أردن النكاح ودعون إلى رضى من الأزواج أن يزوجوهن
- باب لا نكاح إلا بولي
- باب لا ولاية لوصي في نكاح استدلالا بما
- باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار
- باب ما جاء في إنكاح الثيب
- باب ما جاء في إنكاح اليتيمة
- باب: إذن البكر الصمت وإذن الثيب الكلام
- باب النكاح لا يقف على الإجازة
- باب لا نكاح إلا بولي مرشد
- باب لا نكاح، إلا بشاهدين عدلين
- باب نكاح العبد بغير إذن مالكه
- باب الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر
- باب النكاح وملك اليمين لا يجتمعان
- باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوج بها
- جماع أبواب اجتماع الولاة، وأولاهم، وتفرقهم، وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان وغير ذلك
- باب لا ولاية لأحد مع أب
- باب ولاية الأخ
- باب ولاية ابن العم وإذا كان هو وليا فابن الأخ ثم العم أولى أن يكون وليا
- باب الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة
- باب اعتبار الكفاءة
- باب اشتراط الدين في الكفاءة
- باب اعتبار النسب في الكفاءة
- باب اعتبار الحرية في الكفاءة
- باب اعتبار الصنعة في الكفاءة
- باب اعتبار السلامة في الكفاءة
- باب اعتبار اليسار في الكفاءة
- باب لا يرد نكاح غير الكفؤ إذا رضيت به الزوجة، ومن له الأمر معها وكان مسلما
- باب لا يرد النكاح بنقص المهر، إذا رضيت المرأة به، وكانت مالكة لأمرها لأن المهر لها دون الأولياء
- باب ما جاء في عضل الولي والمرأة تدعو إلى كفاءة
- باب ما جاء في تفسير العضل الآخر الذي نهى الله ﷾ عنه
- باب الوكالة في النكاح
- باب لا يكون الكافر وليا لمسلمة
- باب إنكاح الوليين
- باب ما جاء في نكاح اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في نكاحها
- باب لا يزوج نفسه امرأة هو وليها كما لا يشتري من نفسه شيئا هو ولي بيعه
- باب الأب يزوج ابنه الصغير
- باب الكلام الذي ينعقد به النكاح
- باب لا نكاح لمن لم يولد
- باب ما جاء في خطبة النكاح
- باب ما يستحب للولي من الخطبة والكلام
- باب من لم يزد على عقد النكاح
- باب الاستخارة في الخطبة وغيرها
- باب ما يقول إذا نكح امرأة ودخل عليها
- باب ما يقال للمتزوج
- باب ما تقول النسوة للعروس
- باب ما يقول الرجل إذا أراد أن يأتي أهله
- جماع أبواب ما يحل من الحرائر، ولا يتسرى العبد وغير ذلك
- باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء
- باب الرجل يطلق أربع نسوة له طلاقا بائنا حل له أن ينكح مكانهن أربعا