السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية — المؤلف: أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
- الأربعون الصغرى للبيهقي
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الزهد الكبير للبيهقي
- رسالة البيهقي للجويني
- القراءة خلف الإمام للبيهقي
- إثبات عذاب القبر للبيهقي
- الدعوات الكبير
- حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي
- حديث الجويباري في مسائل عبد الله بن سلام للبيهقي
- الآداب للبيهقي
- البعث والنشور للبيهقي ت الشوامي
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- باب الرجل يتولى تفرقة زكاة ماله الباطنة بنفسه.
- باب الوالي يأخذ منه زكاة أمواله الظاهرة أحب ذلك أو كرهه.
- باب الاختيار في دفعها إلى الوالي.
- باب الاختيار في قسمها بنفسه إذا أمكنه ذلك ليكون على يقين من أدائها
- باب ما يسقط الصدقة عن الماشية
- باب لا صدقة في الخيل
- باب من رأى في الخيل صدقة.
- جماع أبواب زكاة الثمار
- باب النصاب في زكاة الثمار
- باب مقدار الوسق
- باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب
- باب خرص التمر والدليل على أن له حكما
- باب من قال يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله وما يعري المساكين منها لا يخرص عليه
- باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب.
- باب ما ورد في الزيتون.
- باب ما ورد في الورس
- باب ما ورد في العسل
- جماع أبواب صدقة الزرع
- باب لا شيء في الثمار والحبوب حتى يبلغ كل صنف منها خمسة أوسق فيكون فيما بلغ منه خمسة أوسق صدقة
- باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات دون ما تنبته الأرض من الخضر.
- باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض.
- باب المسلم يزرع أرضا من أرض الخراج فيكون عليه في زرعه العشر أو نصف العشر
- باب الذمي يسلم وعلى أرضه خراج هو بدل عن الجزية فيسقط عنه الخراج كما يسقط عنه جزية الرءوس.
- باب ما ورد في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده
- باب ما جاء في النهي عن الحصاد، والجداد بالليل
- باب لن يهلك على الله إلا هالك.
- جماع أبواب صدقة الورق
- باب نصاب الورق
- باب تفسير الأوقية
- باب قدر الواجب في الورق إذا بلغ نصابا
- باب وجوب ربع العشر في نصابها وفيما زاد عليه وإن قلت الزيادة.
- باب ذكر الخبر الذي روي في وقص الورق.
- باب ما يحرم على صاحب المال من أن يعطي الصدقة من شر ماله
- باب ما ورد في إرضاء المصدق
- باب زكاة الذهب.
- باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حال عليه الحول
- باب من قال لا زكاة في الحلي.
- باب من قال في الحلي زكاة
- باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي.
- من قال زكاة الحلي عاريته
- باب من قال زكاة الحلي إنما وجبت في الوقت الذي كان الحلي من الذهب حراما فلما صار مباحا للنساء سقطت زكاته بالاستعمال كما تسقط زكاة الماشية بالاستعمال، إلى هذا ذهب كثير من أصحابنا.
- باب سياق أخبار تدل على تحريم التحلي بالذهب
- باب سياق أخبار تدل على إباحته للنساء.
- باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة.
- باب من تورع عن التحلي بالفضة ورأى حلية السيف من الكنوز.
- باب تحريم تحلي الرجال بالذهب
- باب تحريم أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء
- باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة.
- باب ما لا زكاة فيه مما أخذ من البحر من عنبر وغيره.
- باب زكاة التجارة
- باب الدين مع الصدقة
- باب زكاة الدين إذا كان على ملي موفى
- باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد.
- باب من قال لا زكاة في الدين
- باب بيع الصدقة قبل وصولها إلى أهلها من غير حاجة.
- باب كراهية ابتياع ما تصدق به من يدي من تصدق عليه.
- باب من قال يجوز الابتياع مع الكراهية وأنه يجوز أن يملك ما خرج من يديه بما يحل به الملك
- باب زكاة المعدن ومن قال: المعدن ليس بركاز
- باب من قال: المعدن ركاز فيه الخمس.
- باب من قال: لا شيء في المعدن حتى يبلغ نصابا
- باب من قال: لا شيء فيه حتى يحول عليه الحول من يوم استفاده
- باب زكاة الركاز.
- باب من أجرى بالخمس الواجب فيه مجرى الصدقات فقد سماه المقداد بين يدي النبي ﷺ صدقة ولم ينكره.
- باب ما يوجد منه مدفونا في قبور أهل الجاهلية
- باب ما روي عن علي ﵁ في الركاز.
- باب ما يقول: المصدق إذا أخذ الصدقة لمن أخذها منه
- باب ترك التعدي على الناس في الصدقة
- باب غلول الصدقة.
- باب الهدية للوالي بسبب الولاية.
- جماع أبواب زكاة الفطر
- باب من قال: زكاة الفطر فريضة
- باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته من أولاده وآبائه وأمهاته ورقيقه الذين اشتراهم للتجارة أو لغيرها وزوجاته
- باب من قال: لا يؤدي عن مكاتبه.
- باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر
- باب وقت وجوب زكاة الفطر.
- باب من قال بوجوبها على الغني والفقير إذا قدر عليه.
- باب الجنس الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر.
- باب من قال: لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعا.
- باب من قال: يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع.
- باب ما دل على أن زكاة الفطر إنما تجب صاعا بصاع النبي ﷺ وأن الاعتبار في ذلك بصاع أهل المدينة الذين كانوا يقتاتون به
- باب ما دل على أن صاع النبي ﷺ كان عياره خمسة أرطال وثلث.
- باب من قال: يجزئ إخراج الدقيق في زكاة الفطر.
- باب وجوب زكاة الفطر على أهل البادية
- باب ما يجوز إخراجه لأهل البادية في زكاة الفطر من الأقط وغيره.
- باب من قال: تقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة المال استدلالا بالآية في الصدقات.
- باب الاختيار في أن يؤثر بزكاة فطره وزكاة ماله ذوي رحمه إذا كانوا من أهلها ممن لا تلزمه نفقته.
- باب من اختار قسم زكاة الفطر بنفسه.
- باب وقت إخراج زكاة الفطر.
- جماع أبواب صدقة التطوع.
- باب التحريض على الصدقة وإن قلت.
- باب الاختيار في صدقة التطوع
- باب " أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه "
- باب " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى "
- باب ما ورد في جهد المقل
- باب ما يستدل به على أن قوله ﷺ: " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى " وقوله حين سئل عن أفضل الصدقة: " جهد من مقل " إنما يختلف باختلاف أحوال الناس في الصبر على الشدة والفاقة والاكتفاء بأقل الكفاية، وبالله التوفيق
- باب كراهية إمساك الفضل وغيره محتاج إليه
- باب ما ورد في حقوق المال
- باب ما ورد في تفسير الماعون
- باب ما ورد في المنيحة
- باب ما ورد في قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
- باب ما ورد في سقي الماء
- باب كراهية البخل والشح، والإقتار
- باب وجوه الصدقة، وما على كل سلامى من الناس منها كل يوم
- باب فضل من أصبح صائما، وتبع جنازة، وأطعم مسكينا، وعاد مريضا
- باب فضل صدقة الصحيح الشحيح
- باب فضل صدقة السر
- باب فضل الصدقة من المال الحلال
- باب المنان بما أعطى
- باب صدقة النافلة على المشرك، وعلى من لا يحمد فعله
- باب الرجل يوكل بإعطاء الصدقة فيعطي الأمين ما أمر به كاملا
- باب المرأة تتصدق من بيت زوجها بالشيء اليسير غير مفسدة
- باب من حمل هذه الأخبار على أنها تعطيه من الطعام الذي أعطاها زوجها وجعله بحكمها دون سائر أمواله استدلالا بأصل تحريم مال الغير إلا بإذنه
- باب المملوك يتصدق بالشيء اليسير من مال مولاه
- باب فضل الاستعفاف والاستغناء بعمل يديه وبما آتاه الله ﷿ من غير سؤال
- باب كراهية السؤال والترغيب في تركه
- باب الرجل يسأل سلطانا أو في أمر لا بد منه صالحا
- باب بيان اليد العليا واليد السفلى
- باب أخذ ما يحل له أخذه إذا أعطي من غير مسألة ولا إشراف نفس
- باب المسألة في المساجد
- باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل
- باب عطية من سأل بالله عز وجل
- كتاب الصيام
- باب فرض صوم شهر رمضان
- باب ما قيل في بدء الصيام إلى أن نسخ بفرض صوم شهر رمضان
- باب ما كان عليه حال الصيام من الخيار بين الصوم وبين الإطعام إلى أن تعين فرضه على من أطاقه ولم يكن له عذر، وصار الأمر الأول منسوخا
- باب ما كان عليه حال الصيام من تحريم الأكل والشرب والجماع بعدما ينام أو يصلي صلاة العشاء الآخرة حتى أحل ذلك إلى طلوع الفجر، وصار الأمر الأول منسوخا
- باب لا يجب صوم بأصل الشرع غير صوم رمضان
- باب ما روي في كراهية قول القائل جاء رمضان وذهب رمضان
- باب الدخول في الصوم بالنية
- باب المتطوع يدخل في الصوم بنية النهار قبل الزوال
- باب من دخل في صوم التطوع بعد الزوال
- باب الصوم لرؤية الهلال أو استكمال العدد ثلاثين
- باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، والنهي عن صوم يوم الشك
- باب الخبر الذي ورد في النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان
- باب الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء
- باب الخبر الذي ورد في صوم سرر شعبان
- باب من رخص من الصحابة في صوم يوم الشك
- باب الشهادة على رؤية هلال رمضان
- باب الهلال يرى بالنهار
- باب ما عليه في كل ليلة من نية الصيام للغد
- باب من أصبح جنبا في شهر رمضان
- باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم
- باب الوقت الذي يحل فيه فطر الصائم
- باب التغليظ على من أفطر قبل غروب الشمس
- باب من أكل وهو يرى أن الفجر لم يطلع، ثم بان أنه كان قد طلع
- باب من أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم بان أنها لم تغرب
- باب من طلع الفجر وفي فيه شيء لفظه وأتم صومه استدلالا بما
- باب من طلع الفجر وهو مجامع أخرجه من ساعته وأتم صومه
- باب من ذرعه القيء لم يفطر، ومن استقاء أفطر
- باب من أصبح يوم الشك لا ينوي الصوم، ثم علم أنه من شهر رمضان أمسك بقية يومه استدلالا بما
- باب من رأى إعادة صومه وإن لم يأكل ولم يشرب وحديث الأمر بالقضاء في صوم عاشوراء يحتمل أن يكون عاما في الذي أكل والذي لم يأكل، ويحتمل غير ذلك، وقد اختلفوا في كونه واجبا في الأصل
- باب من أكل وهو شاك في طلوع الفجر
- باب كفارة من أتى أهله في نهار رمضان وهو صائم
- باب رواية من روى هذا الحديث مقيدة بوقوع وطئه في صوم رمضان وفيها دلالة على أن هذه القصة غير قصة المظاهر، فإن وطء المظاهر وقع ليلا في القمر
- باب رواية من روى هذا الحديث مطلقة في الفطر دون التقييد بالجماع، وبلفظ يوهم التخيير دون الترتيب
- باب رواية من روى الأمر بقضاء يوم مكانه في هذا الحديث
- باب رواية من روى في هذا الحديث لفظة لا يرضاها أصحاب الحديث
- باب التغليظ على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من غير عذر
- باب من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه ولا قضاء عليه
- باب من تلذذ بامرأته حتى ينزل أفسد صومه، وإن لم ينزل لم يفسد استدلالا بما
- باب الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمد حنطة ثم قضتا
- باب الحامل والمرضع لا تقدران على الصوم أفطرتا وقضتا بلا كفارة كالمريض
- باب كراهية القبلة لمن حركت القبلة شهوته
- باب إباحة القبلة لمن لم تحرك شهوته، أو كان يملك إربه
- باب وجوب القضاء على من قبل فأنزل
- باب من أغمي عليه في أيام من شهر رمضان فلا يجزئ عنه، وإن لم يأكل فيها
- باب الحائض تفطر في شهر رمضان
- باب الحائض تقضي الصوم إذا طهرت ولا تقضي الصلاة
- باب استحباب السحور
- باب ما يستحب من السحور
- باب ما يستحب من تعجيل الفطر وتأخير السحور
- باب ما يفطر عليه
- باب ما يقول إذا أفطر
- باب ما يدعو به الصائم لمن أفطر عنده
- باب من فطر صائما
- باب جواز الفطر في السفر القاصد دون القصير
- باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يريد لقاء العدو
- باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده الصوم
- باب الرخصة في الصوم في السفر
- باب من اختار الصوم في السفر إذا قوي على الصيام ولم يكن به رغبة عن قبول الرخصة
- باب المسافر يصوم بعض الشهر ويفطر بعضا، ويصبح صائما في سفره ثم يفطر.
- باب من قال: يفطر وإن خرج بعد طلوع الفجر
- باب من رأى الهلال وحده عمل على رؤيته استدلالا بما
- باب من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين
- باب الشهادة تثبت على رؤية هلال الفطر بعد الزوال
- باب الشهر يخرج تسعا وعشرين فيكمل صيامهم
- باب الشهر يخرج في حساب الصائمين ثماني وعشرين فيقضون يوما واحدا
- باب الهلال يرى في بلد، ولا يرى في آخر
- باب القوم يخطئون في رؤية الهلال
- باب المفطر من شهر رمضان يؤخر القضاء ما بينه وبين رمضان آخر
- باب المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء رمضان آخر
- باب المريض يفطر ثم لم يصح حتى مات فلا يكون عليه شيء
- باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكين مدا من طعام
- باب من قال يصوم عنه وليه
- باب من مات وعليه صيام رمضانين
- باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقا، وإن شاء متتابعا
- باب لا يصام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام منى فرضا ولا تطوعا
- باب الإفطار بالطعام وبغير الطعام إذا ازدرده عامدا أو بالسعوط والاحتقان، وغير ذلك مما يدخل جوفه باختياره
- باب الصائم يذوق شيئا
- باب الصائم يمضمض، أو يستنشق فيرفق ولا يبالغ، فإن بالغ حتى وصل إلى رأسه أو إلى جوفه أفطر